التي أصبحت من خلق الأمة وتقاليدها. وإن يكن ذلك فإن نظام تعدد الزوجات الذي ند عن حدود الشريعة عند الأوربيين، سينتهي الأمر بقوانيننا إلى إقراره والاعتراف به.
وهنالك - فوق ما أسلفت - أسباب تؤيد هذا النظام، وتدعو إليه، وهي اختصاصهما بطبقات معينة، لا يخلو الوفاء بها من الفائدة، لتعلم أن بعض البلدان أحوج ما يكون إلى الأخذ به. على أن بين أشد الناس استمساكا بعروة الدين من الأوربيين من هم مسوقون بغلبة الضرورة إلى الاعتراف بالحاجة إليه. وخاصة إذا أمعنوا في أحوال الشعوب الآخذة به.
ومن قبيل ذلك ما ذكره المسيو لا بلاي صاحب كتاب العمال في الشرق فقد انتهى به القول إلى الضرورة التي تدعو كبير الأسرة من القرويين إلى الاستكثار من الزوجات وكيف أن النساء أنفسهن هن اللواتي يطلبن إلى أزواجهن ابتغاء سواهن غير هائبات ولا آسفات على ما فعلن. وذلك بعض قوله:
يحرص الشرقيون على أن يزوّجوا بكر الأسرة في بواكير أيامه. لذلك ترى امرأته بعد تتابع الوضع بعد الوضع، تسرع إليها الكهولة، بينما يكون زوجها نضراً فتياً، فلا بدع أن يعوزه الزواج بغيرها، وهو إذا هم بذلك فإنما يصدر في أكثر المواطن عن رأي زوجته.
وقد يعجب الباحث من أن تغري المرأة زوجها بالانصراف إلى سواها. على أنه لا عجب في ذلك. فإن ربات المنازل في الجماعات الزراعية الإسلامية، عماد البيوت، وقوام أمرها فإذا شُغلت المرأة بتربية أبنائها، والانصراف إلى شؤونهم، فليس هناك من يشدّ أزرها في مهمة بيتها إلا الجواري. أو بعض بنات عشيرتها. وقد لا توجد المؤازرة من بنات العشيرة، كما قد تضيق اليد دون شراء الجواري