للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليس لها يومئذ إلا أن تشير عليه بالزواج، حتى تؤدي حق الأمومة.

وقد ذكر المؤلف ألا أثر للغيرة، ولا للخصومة بين زوجات الزوج الواحد ولا شك أننا بما وقر في نفوسنا من الأوهام الباطلة، نقول باستحالة ذلك.

والحق أنا لم نقل بالاستحالة إلا لأننا نرجع في حكمنا إلى حِسَّنا وعواطفنا. فأما عواطف غيرنا فلسنا بآبهين بها، ولا مقيمين لها وزناً.

[الطلاق]

تلك هي قاعدة الحياة الزوجية في الإسلام (إمْساكٌ بِمعْروفٍ أَو تَسْرِيح بإِحْسانٍ) فإن محيت أية المعروف فدبت النعرة، وساءت العشرة؛ واتسع وامتنع التوفيق سواء أكان سبيل ذلك الزوجَ، أو الزوجة، أوهما معاً فما خير تلك الحياة، وما فضل البقاء عليها؟ وقد جعل الله الزواج مبعث الودّ والرحمة، لا سبيل التَّعَسِ؛ وبؤس الحياة لذلك أبيح الطلاق.

ولقد يكون الطلاق من حق المرأة اشتراطه في عقد زواجها. فأما إذا لم تَقُله فهو حق الرجل وحده. وإنما أطلق هذا للرجل دونها لأنه يملك من كظم الغيظ؛ وطول

الأناة؛ ما لا تملك.

على أَن الإسلام لم يدع ذلك الحق دون أن يُضَيَّق مذاهبه، ويأخذ على النفس سبيل الوصول إليه؛ وقد هيأ لذلك من الوسائل ما نحن سائقون لك شيئاً منه وذلك هو:

١ - الترغيب في محاسنة الزوجات، والرضا منهن بخير ما فيهن. وضمان الخير الكثير فيما عساه يكره منهن. وقد أسلفنا من ذلك ما فيه الغناء.

<<  <  ج: ص:  >  >>