١٣ - تصون الدولة المنتدبة بقدر ما تسمح لها الأحوال الاجتماعية والدينية اتحاد سورية ولبنان في الأمور ذات الفوائد العامة التي تقرها جمعية الأمم لمنع الأمراض ومقاومتها وفي جملتها أمراض الحيوان والنبات.
١٤ - تضع الدولة المنتدبة وتنفذ في السنة الأولى من تاريخ تنفيذ هذا الانتداب قانوناً خاصاً بالآثار والعاديات ينطبق على الأحكام الآتية ويضمن هذا القانون لرعايا كل الدول الداخلة في جمعية الأمم المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالحفريات والتنقيبات الأثرية.
١ً يجب أن يفهم من لفظة العاديات كل ما نتج عن عمل البشر أو وضعهم قبل سنة ١٧٠٠.
٢ً إن التشريع لحماية العاديات يجب أن يكون أجدر بالتشجيع منه بالتهديد ويجب على كل شخص يكتشف أثراً بدون حصول على الإذن الذكور في الفقرة الخامسة أن يعلم السلطة ذات الشأن باكتشافه وينال مكافأة متناسبة مع قيمة ما اكتشفه.
٣ً لا يمكن نقل ملكية شيء من العاديات إلا لمصلحة السلطة ذات الشأن ما لم تعدل هذه السلطة عن أخذه. ولا يتأتى إخراج شيء من العاديات من البلاد إلا
بإذن تلك السلطة.
٤ً كل شخص يتلف أو يثلم قطعة من العاديات تعمداً أو إهمالاً يجب أن يجازى جزاء معيناً.
٥ً ممنوع كل حفر أو تنقيب لإيجاد العاديات إلا بإذن من السلطة ذات الشأن ويغرم المخالف لذلك غرامة مالية.
٦ً توضع شروط عادلة للسماح بنزع الملكية مؤقتاً أو أبدياً في الأراضي التي تحتوي فائدة تاريخية أو أثرية.
٧ً لا تعطى الرخصة بإجراء الحفريات إلا لأشخاص يقدمون أدلة كافية على خبرتهم الأثرية وعلى الدولة المنتدبة عند إعطاء هذه الرخص أن لا تستثني علماء أمة من الأمم.
٨ً يمكن اقتسام محصول التنقيب بين الأشخاص الذين أجروه والسلطة ذات الشأن بالنسبة التي تعينها هي. فإذا تعذر الاقتسام لأسباب علمية يعطى للمكتشف تعويض عادل بدل قسم من محصول التعديل.
١٥ - عندما يتم تنفيذ الدستور المنصوص عنه في المادة الأولى يوضع ترتيب بين الحكومة المنتدبة والحكومة المحلية تدفع بموجبه هذه الحكومات جميع النفقات التي أنفقتها الحكومة المنتدبة لأجل تنظيم الإدارة وترقية الموارد المحلية والقيام بالمشاريع العامة التي أفادت إفادة خاصة وترسل نسخة عن هذه التراتيب إلى مجلس جمعية الأمم.