١٦ - تكون اللغة الفرنسية واللغة العربية اللغتين الرسميتين المستعملتين في سورية ولبنان.
١٧ - تقدم الدولة المنتدبة لمجلس جمعية الأمم تقريراً سنوياً حسب طلبه تبين فيه التدابير التي اتخذتها خلال السنة لتنفيذ شروط صك الانتداب ويرسل مع هذا
التقرير نسخ عن جميع القوانين والأنظمة التي تسن سنوياً.
١٨ - على مجلس جمعية الأمم أن يوافق على كل تعديل يطرأ على سروط هذا الصك.
١٩ - يستعمل مجلس جمعية الأمم نفوذه عندما تنتهي مدة الانتداب لتحافظ حكومة سورية ولبنان في المستقبل على علاقاتهما المالية ومنها الرواتب القانونية التي منحتها إدارة سورية ولبنان أيام الانتداب.
٢٠ - توافق الدولة المنتدبة إذا حصل نزاع بينها وبين دولة ثانية داخلة في عضوية جمعية الأمم بخصوص تفسير شروط صك الانتداب أو تطبيقها على عرض هذا النزاع على محكمة العدل الدولي الدائمة المنصوص عنها في المادة الرابعة عشرة من مواد عهد جمعية الأمم هذا إذا لم يمكن حل النزاع بين الدولتين بالمفاوضات.