للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستحق ما شهدت به بينته لم يحلفه. وعند شريح والشعبي والنَّخَعِيّ وابن أبي ليلى وعبيد الله بن عتبة وسوار يحلفه. وعند إِسْحَاق إذا أصر الحاكم وجب ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تداعيا عينًا في يد ثالث ولا يد لأحدهما عليها وأقام كل واحد منهما بينة أن جميعها له، فقَوْلَانِ: أصحهما يسقطان فيكون كما لو لم يكن معهما بينة، وبه قال مالك وَأَحْمَد، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند زيد بن علي وسائر الزَّيْدِيَّة إن كان المتنازع فيه في أيديهما أو لم يكن في أيديهما وكل واحد يدعى الجميع فهو بينهما نصفين. فعلى هذا عندهم لو ادَّعى أحدهم النصف والآخر الكل وأقاما البينة قسم بينهما أرباعًا، لمدَّعي الكل ثلاثة أرباع، ولمدعي النصف الربع. وعلى قياس قول النَّاصِر لمدعي الكل نصفها بغير منازعة ونصفها الآخر يوقف في أيديهما أو في يد عدل، والقول الثاني يستعملان.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تساوما بقرة حاملاً ولم يتبايعا إلاَّ ما غابت، ثم وجداها بعد مدة قد ولدت، فقال البائع: عقدنا البيع بعد الولادة فالولد لي، وقال المشتري: بل قبل الولادة فالولد لي، وأقاما بينتين بذلك جرى قولاً الساقط والاستعمال. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة تتهاير من البينتين ويوضع ذلك على يد عدل. وعند سائر الزَّيْدِيَّة يقسم ذلك بينهما نصفين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا يستعملان، ففي الاستعمال ثلاثة أقوال: أحدها يوقف الأمر إلى أن يصطلحا، والثاني تقسَّم العين بين المدعيين، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وابن عمر وابن الزبير والثَّوْرِيّ وَمَالِك في إحدى الروايتين، والثالث يقرع بينهما، وبه قال أحمد وإِسْحَاق وأبو عبيد، وروى ذلك أيضًا عن عبد الله بن عمر وابن الزبير. وعند مالك فى رِوَايَة تقدم أعدل البينتين وعند قوم تنزع العين من يد من هي في يده وتوقف حتى يتبين مستحقها وتدفع إليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ادَّعى أحدهما الهبة أو العارية، وادَّعى الآخر الوقف أو العتق وأقاما البينتين بذلك تعارضتا. وعند الزَّيْدِيَّة، تقدَّم بينة الوقف أو العتق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق، وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا ترجح إحدى البينتين على الأخرى بكثرة العدد ولا بزيادة العدالة حتى لو كانت بينة أحدهما شاهدين، وبينة الآخر أربعة فهما متعارضتان. وعند مالك في إحدى الروايتين تترجح بذلك إحدى البينتين على الأخرى. وعند الْأَوْزَاعِيّ تقسَّم العين بين المدعيين على عدد

<<  <  ج: ص:  >  >>