للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهودهما، فيكون لصاحب الشاهدين ثلث العين، ولصاحب الأربعة ثلثاها. وروى عن الْأَوْزَاعِيّ أيضًا إذا اختلفا في ثلث الثمن وأقام كل واحد منهما بينة قدِّم أعدل البينتين، وإن تساويا قدِّم أكثرهما عددًا. وعند شريح ترجح بأكثر البينتين عددًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحلف المؤتمن فيما يذكر من التلف وغيره. وعند الحارث العكلي ليس على مؤتمن يمين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا ادَّعى نفسان شيئًا في يد ثالث فأمر به لأحدهما لا بعينه وقف الأمر حتى يكشف. وعند أَحْمَد يقرع بينهما.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ادَّعى على إنسان ما لا يجحده المدَّعى عليه فأقام المدّعي البينة بما ادعاه من المال فجاء المدّعى عليه ببينته أن المدّعي أبرأه من المال سمعت بينته وبرئ من المال. وعند ابن أبي ليلى وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق لا تسمع بينته.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تداعيا عينًا في يد ثالث فادعى أحدهما أنها ملكه منذ سنتين وادَّعى الآخر أنها ملكه منذ سنة تعارضت البينتان في أحد القولين وقدمت بينة من يدعى الملك السابق في القول الثاني، وبه قال أبو حَنِيفَةَ ومالك. وَأَحْمَد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا لم يؤقت إحداهما ووقت إحداهما تعارضتا. وعند أَبِي يُوسُفَ. ومُحَمَّد يقضي بها للذى لم يؤقت.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تنازعا شاة في يد أحدهما رأسها وجلدها وصوفها، وفي يد الآخر نفسها، وأقام كل واحد منهما بينته بأن الشاة له قضى لكل واحد منهما بما في يده. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقضي لكل واحد منهما بما في يدي الآخر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان كبش في يد اثنين فادَّعى أحدهما نصفه والآخر جميعه، حلف المدّعي للنصف على ما في يده، ويكون الكبش بينهما. وعند ابن شُبْرُمَةَ يكون لمدَّعي الكل ثلاثة أرباع، ولمدعي النصف الربع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت دار في يد إنسان فادعها إنسان آخر وأقام البينة أنها له منذ سنة، وأقام من هي في يده بينة أنه اشتراها من المدّعي منذ سنتين وهي يومئذ ملكه قضى ببينة المشتري. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقرُّ في يد المدّعي إلا أنه يشهد أنه باع ملكه أو باع ما في يده.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شهدت له البينة في عين أنها ملكه أمس ففي الحكم بها

<<  <  ج: ص:  >  >>