للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني، فيكون إلى غيبوبة الشفق يختص بالمغرب، ثم من بعد ذلك تشترك هي والعشاء وروى أيضًا عن مالك أنه قائل بما قال به القول الجديد وروى عن مالك أيضًا أن وقت اختيار المغرب وقت واحد ويتسع إلى وقت العشاء، ووقت الأداء باق إلى أن يبقى من الليل قبل طلوع الفجر قدر أربع ركعات وعند طاوس لا يفوت المغرب والعشاء إلا بطلوع الفجر وعند عَطَاء لا يفوت المغرب والعشاء إلا بالنهار.

مسألة: لا خلاف بين العلماء أن وقت العشاء يدخل بغيبوبة الشفق واختلفوا في ذلك الشفق ما هو؟ فقال الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَأَحْمَد والثَّوْرِيّ وداود وأبو يوسف ومُحَمَّد وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وأبو هريرة وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس: أنه الأحمر وقال أبو حَنِيفَةَ والْأَوْزَاعِيّ والْمُزَنِي وزفر: أنه الأبيض ورواه ابن المنذر عن أنس بن مالك وأبي هريرة وابن عَبَّاسٍ وعمر بن عبد العزيز وعن أَحْمَد رِوَايَة أيضًا

<<  <  ج: ص:  >  >>