للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه إن كان في الصحراء فهو الأحمر، وإن كان في البنيان فهو الأبيض.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في آخر وقتها المختار قَوْلَانِ: القديم إلى نصف الليل، وبه قال أهل العراق وأبو حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وأبو ثور في رِوَايَة، إلا أن أبا حَنِيفَةَ يقول: إن ذلك لا يخرج وقت العشاء. والجديد إلى ثلث الليل، وبه قال مالك وعمر ابن الخطاب وأبو هريرة وعمر بن عبد العزيز، وهي رِوَايَة عن أَحْمَد وعند النَّخَعِيّ إذا ذهب ربع الليل وعند ابن عَبَّاسٍ وطاوس وعَطَاء وعكرمة يمتد وقتها إلى طلوع الفجر، وبه قال الزَّيْدِيَّة في حق أهل الضرورات.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره النوم قبل صلاة العشاء قال ابن الْمُبَارَك: وعليه أكثر الأحاديث وعند بعض العلماء لا يكره وعند بعض العلماء لا يكره في رمضان.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره السهر بعد صلاة العشاء، إلا إذا كان في معنى العلم والخير فلا يكره وعند بعض العلماء يكره مطلقًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن صلاة الصبح من صلاة النهار وعند بعض الناس أن من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ليس من الليل، ولا من النهار وعند

<<  <  ج: ص:  >  >>