للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشرة، وبه قال مُحَمَّد بن الحسن.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال له عليَّ ألف أو على هذا الجدار بنائه ألف درهم لم يلزمه الألف. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال له عليَّ كذا درهمًا بالنصب أو كذا درهم بالرفع، أو كذا درهم يلزمه درهم، وإن قال كذا وكذا فقَوْلَانِ: أحدهما يلزمه درهم، والثاني درهمان. وعند بعض أصحابه ان قال ذلك بنصب الدرهم لزمه درهمان، وإن قال برفع الدرهم لزمه درهم واحد. وعند الحنابلة ثلاثة أوجه: أحدها درهم، والثاني درهمان، والثالث درهم وشيء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد إذا قال له عليَّ كذا كذا درهمًا لزمه أحد عشر درهمًا، وإذا قال كذا وكذا درهمًا لزمه أحد وعشرون درهمًا، وإذا قال كذا درهم بالخفض لزمه مائة درهم. وعند أَبِي يُوسُفَ إذا قال له عليَّ كذا كذا أو كذا أو كذا درهمًا لزمه أحد عشر درهمًا. وعند أَحْمَد إذا قال كذا درهمًا بالنصب لزمه درهم، وإن قال كذا درهم بالخفض لزمه بعض درهم، وبه قال الشَّافِعِيّ في المسألتين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا قال له عليَّ ألف ودرهم أو ألف وثوب أو ألف وعبد لزمه الدرهم والثوب والعبد، ويرجع في تفسير الألف إليه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر في الألف والدرهم، وقال في الألف والثوب لا يلزمه الثوب ويرجع إليه في تفسير الألف. وعند أَحْمَد وأَبِي ثَورٍ يكون المعطوف تفسيرًا للألف. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه يكون المعطوف في الأولى تفسير الألف فيلزمه ألف درهم ودرهم، وكذا يقول فى كل ما كان مكيلًا أو موزونًا إذا عطف به عليَّ ألف كان تفسيرًا له، وإن كان مزروعًا أو معدودًا كالثوب ولعبد لم يكن تفسيرًا له، وناقض في البناء فقال يكون تفسيرًا له استحسانًا، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند أَحْمَد يكون المعطوف كله تفسيرًا للمبهم سواء كان مكيلاً أو موزونًا أو مزروعًا أو معدودًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز استثناء الأكثر من الأقل بأن يقول له على عشرة إلا تسعة. وعند أَحْمَد وابن درستويه النحوي لا يجوز استثناء الأكثر من الأقل، وإنما يجوز استثناء النصف فما دون.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال له عليَّ ألف درهم أستغفر اللَّه إلا مائة درهم صح الاستثناء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز الاستثناء من غير الجنس بأن يقول

<<  <  ج: ص:  >  >>