له عليَّ مائة درهم إلا دينارًا وهو استثناء حقيقي. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وكافة الزَّيْدِيَّة إن استثنى مكيلاً أو موزونًا جاز وهو استثناء مجازي، وإن استثنى عبدًا أو ثوبًا من مكيل أو موزون لم يجز. وعند أَحْمَد ومُحَمَّد وزفر لا يجوز بحال حتى قال أَحْمَد ومحمد: إذا قال لفلان على مائة درهم والألفان مائة دينار لزمه الأول دون الثاني. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يلزمه لواحد منهما شيء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لفلان في هذه الدار حق ثم قال هو باب أو جذع أو قماش أو إجارة سنة قبل قوله في ذلك كله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يقبل حتى يفسِّر الحق فى الأرض.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لفلان عليَّ ألف إلا مائة قضيتها قبل منه ويكون استثناء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون مقرًا بالألف مدعيًا للقضاء فلا يقبل منه دعوى القضاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَد إذا أقرَّ في مرض موته بالألف درهم لفظة ولا مال له غيره يتصدق بجميعه، وعند أَبِي حَنِيفَةَ يتصدّق بالثلث والباقي للورثة.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال له عليَّ ألف درهم إلا مائة درهم وعشرة دنانير إلا قيراطًا فوجهان: أحدهما: يلزمه تسع مائة درهم وعشرة دنانير إلا قيراطًا، والثاني: يلزمه تسع مائة درهم وقيراط إلا قيمة عشرة دنانير، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال له عليَّ ألف إلا درهمًا رجع في تفسبر الألف إليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد يكون الألف دراهم، وإن قال إلا عبدًا كان الجميع عبيدًا على قول محمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قال غصبت منه ثوبًا في منديلاً، أو تمرًا في جراب أو زيتًا في زق كان مقرًا بغصب المظروف دون الظرف. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون مقرًا بغصب الكل. وعند بعض فقهاء المدينة إن كان المقر به ذائبًا لا يستغنى عن ظرف دخل الظرف في الإقرار، وإن كان جامدًا لم يدخل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال له عليَّ ألف درهم ثم قال هي وديعة قبل منه في أصح القولين، والثاني لا يقبل، وبه قال: أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال له عليَّ ألف أخذتها ثم ادَّعى بعد ذلك أنها تلفت قبل منه قوله ويحمل على أنها وديعة، لأنه قد تضاف الوديعة إلى آخذها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ