حَنِيفَةَ لا يجمع إلاَّ في موضعين: بمزدلفة بين العشائين في وقت الثانية بأذان وإقامة، فإن تطوع بينهما فبأذان وإقامتين. والموضع الثاني: بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الأولى، ويكون بأذان وإقامتين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا صلى في بيته هل يصلي بلا أذان ولا إقامة؟ قَوْلَانِ: أحدهما يصلي بغير ذلك، وبه قال الشعبي والأسود وأبو مجلز ومجاهد والنَّخَعِيّ وعكرمة. والثاني الجديد يؤذن ويقيم. وعند ميمون بن مهران وسعيد بن جبير وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ وعَطَاء تجزئه الإقامة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَبِي ثَورٍ يجزئه أذان المصر. وعند الحسن إن شاء أقام. وعند ابن سِيرِينَ تجزئه الإقامة، إلا في الفجر فإنه يؤذن ويقيم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دخل مسجد قد صُلِّيَ فيه أذن وأقام في نفسه، وبه قال أسلمة، بن الأكوع. وحكى ابن المنذر عن الشَّافِعِيّ أنه قال: أذان المؤذنين وإقامتهم