كافية. وعند عَطَاء وطاوس ومجاهد والْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك يقيم ولا يؤذن. وعند الحسن والشعبي وعكرمة وأَبِي حَنِيفَةَ لا يؤذن ولا يقيم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وداود وأَبِي يُوسُفَ وأبي ثور وإِسْحَاق وأهل الشام وابن الْمُبَارَك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز أن يؤذن للصبح قبل دخول وقتها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ ومُحَمَّد لا يجوز ذلك قبل وقتها. وعند بعض أصحاب الحديث إذا كان للمسجد مؤذنان جاز أن يؤذن أحدهما قبل الفجر والآخر بعده. وعند أَحْمَد يكره ذلك في رمضان خاصة لئلا يمنع من السحور.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب الأذان للمنفرد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا يستحب له ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الأذان تسع عشرة كلمة في غير الصبح، وهو: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول اللَّه أشهد أن محمدًا رسول الله يخفض صوته ثم يقول بهؤلاء الأربع كلمات من الشهادة، ثم يرجع فيمد صوته فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول اللَّه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللَّه أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وعند مالك الأذان تسع عشرة كلمة، فأسقط من التكبير في أول الأذان تكبيرتين، وأثبت الترجيع. وكذا أثبته أيضًا إِسْحَاق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ الأذان خمس عشرة كلمة، فأسقط