فيه بشيء. وعند الْإِمَامِيَّة يصلي في كل ليلة من رمضان عشرين ركعة: منها ثمان بعد صلاة المغرب، واثنتي عشرة ركعة بعد العشاء الأخيرة. وإذا كان في ليلة تسع عشرة صلى مائة ركعة، ويعود في ليلة العشرين إلى الترتيب الذي تقدم. ويصلي في ليلة إحدى وعشرين مائة ركعة، وفي ليلة اثنين وعشرين ثلاثين ركعة منها ثمان بعد المغرب، والباقي بعد العشاء، ويصلي في ليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة، وفيما بقي من الشهر ثلاثين ركعة في كل ليلة على الترتيب الذي ذكرناه. ويصلي في كل يوم جمعة من الشهر عشر ركعات، أربع منها صلاة علي - عليه السلام - يقرأ في كل ركعة الفاتحة مرة، وسورة الإخلاص خمسين مرة، وركعتين من صلاة فاطمة - عليها السلام - وصفتها أن تقرأ في أول كل ركعة (الحمد) مرة، و (إنا أنزلناه في ليلة القدر) مائة مرة، وفى الثانية (الحمد) مرة وسورة الإخلاص مائة مرة، ثم يصلي أربع ركعات صلاة التسبيح، وتعرف بصلاة جعفر الطيار. وصفتها معروفة، ويصلي في كل آخر جمعة من الشهر عشرين ركعة من صلاة علي - عليه السلام - المتقدم صفتها. وفي ليلة آخر سبت من الشهر عشرين ركعة من صلاة فاطمة - عليها السلام - وقد مضى صفتها فيكمل له بذلك ألف ركعة.
مسألة: الصحيح المنصوص في مذهب الشَّافِعِيّ إن فعلها جماعة أفضل، واختاره ابن الْمُبَارَك وَأَحْمَد وإِسْحَاق. والوجه الثاني فعلها في البيت أفضل، وهو قول مالك. والوجه الثالث إن لم يصبه كسل عن ذلك فالبيت أفضل، وإلا فالجماعة أفضل، وهو قول أَبِي يُوسُفَ. وعند الْإِمَامِيَّة يمنع من الاجتماع لهذه الصلاة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن آكد الراوتب ركعتا الفجر والوتر. وعند ابن عبد الحكم وأصبغ من أصحاب مالك أن ركعتي الفجر ليست بسنة، وإنَّما هي من الرغائب. وعند أشهب هما سنة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هل الآكد ركعتا الفجر أو الوتر قَوْلَانِ: القديم ركعتا الفجر، وبه قال أحمد. والقول الجديد الصحيح أن الوتر آكد. واختلف النقل عن مالك، فنقل عنه الشاشي موافقة القول الجديد. ونقل عنه صاحب البيان موافقة القديم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يكره الكلام بعد ركعتي الفجر وإن لم يكن ذكرًا. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق وجماعة من العلماء يكره الكلام بعد ركعتي الفجر إذا لم يكن الكلام ذكرًا.