مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وبعض العلماء: الأربع التي قبل الظهر يفصل بينهم بالسلام. وعند الثَّوْرِيّ وإِسْحَاق وابن الْمُبَارَك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصليها بتسليم واحد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ الأربع التي قبل العصر يفصل بينهن بالسلام. وعند إبراهيم النَّخَعِيّ لا يفصل بينهن بالتسليم، بل بالتشهد لا غير.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جزأ الليل ثلاثًا، فالثلث الأوسط أفضل. وعند مالك الجزء الأخير أفضل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ الأفضل أن يسلم في الركعتين، سواء في ذلك صلاة الليل أو النهار، وهو قول أَكْثَر الْعُلَمَاءِ. وسيأتي خلاف أَبِي حَنِيفَةَ في ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ تجوز صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وثلاثًا وأربعًا، وخمسًا، وستًا، وأكثر بسلام واحد، إلى أي عدد شاء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز أن يصلي نوافل النهار مثنى مثنى، وأربعًا أربعًا، فإن زاد على ذلك بطلت صلاته، والأربع أفضل. ونوافل الليل مثنى مثنى، وأربعًا، وستًا، وثمانيًا، ولا تجوز الزيادة على ذلك، والأربع أفضل. وعند مالك لا تجوز الزيادة على ركعتين ليلاً كان أو نهارًا. وعند أبي يوسف ومُحَمَّد صلاة الليل مثنى مثنى. وعند الثَّوْرِيّ وابن الْمُبَارَك وإِسْحَاق صلاة الليل ركعتين ركعتين، وبالنهار أربعًا. وثبت عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد يجوز أن يتطوع بواحدة لا غير. وعند أبي حَنِيفَةَ لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وعمر وعلي وابن مسعود وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وابن عَبَّاسٍ وأبي ذر وجماعة من التابعين يكثر تعدادهم وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، واختاره ابن المنذر أنه يجوز التنفل وفعل الرواتب مع الفرائض في السفر. وعند ابن عمر وعلي بن الحسين وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب أنه لا يفعل ذلك في السفر، لا قبل الفريضة ولا بعدها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا فاته شيء من السنن الراتبة هل يقضيها قَوْلَانِ: أحدهما لا يقضي، وبه قال مالك. والثاني يقضي، وبه قال أَحْمَد في إحدى الروايتين، واختاره الْمُزَنِي، وهو الصحيح. واختلف النقل عن أَبِي حَنِيفَةَ، فنقل عنه صاحب البيان أنها تقضى، ونقل عنه صاحب المعتمد إن فاتت مع الفرائض قضيت، وإن فاتت وحدها فلا.