على القيام بالعاجز عنه إلا مع إمام الحي إذا كان يرجى بُرؤه، فإن صلى بهم إمام الحي جالسًا صلوا جلوسًا. وعند الشَّافِعِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إن صلوا جلوسًا بطلت صلاتهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز للمومئ أن يؤم القاعد والقائم. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أم الأمي القارئ فثلاثة أقوال: أصحها لا تصح، وهو قول مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ وسائر الزَّيْدِيَّة. والثاني تصح، وهو قول الثَّوْرِيّ وأَبِي ثَورٍ، واختاره الْمُزَنِي وابن المنذر ورواه عن عَطَاء وقتادة. والثالث يجوز في الصلاة السرية، ولا يجوز في الجهرية. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة إذا صلى الأميّ بالقارئ فى أول الوقت بطلت صلاتهما جميعًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا صلى أميّ وقارئ خلف أميّ صحت صلاة الأميّ، وفي صلاة القارئ الأقوال المتقدمة. وعند أَحْمَد وَمَالِك تبطل صلاة القارئ وحده. وعند أبي حَنِيفَةَ تبطل صلاة الجميع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعَطَاء وطاوس والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد في رِوَايَة وإِسْحَاق يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، والتنفل خلف المفترض، والمفترض خلف من يصلي غير فرضه. وعند الزُّهْرِيّ ورَبِيعَة وَمَالِك ويَحْيَى الأنصاري إذا اختلفت نية الإمام والمأموم لم يجز أن يأتم به بحال. وعند الحسن وأبي قلابة يجوز. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، وكذا أَحْمَد في الرِوَايَة الصحيحة يجوز للمتنفل أن يصلي خلف المفترض، ولا يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، ولا خلف من يصلي غير فرضه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والمؤيد باللَّه من الزَّيْدِيَّة يجوز للقاضي أن يأتم بالمؤدى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن الأفقه أولى بالإمامة من الأقرأ. وعند الثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وابن سِيرِينَ الأقرأ أولى واختاره ابن المنذر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أذِن رب الدار وإمام المسجد لمن حضر معه أن يتقدم في الصلاة فله أن يتقدم. وعند إِسْحَاق لا يجوز.