للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعائشة ومُحَمَّد بن أبي بكر وعروة بن الزبير لا تكره إمامة العبد للأحرار. وعند أبي مجلز وأَبِي حَنِيفَةَ تكره. وعند مالك لا يؤم في جمعة ولا عيد. وعند الْأَوْزَاعِيّ لا يؤم الناس، ويؤم مولاه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تجوز إمامة الأعمى، وهو والبصير سواء. وروي عن ابن عباس أنه كان يؤم وهو أعمى وعتبان بن مالك وقتادة. وروي عن ابن عَبَّاسٍ أنه كان يقول: كيف أكون إمامهم وهم يعدلوا بي إلى القبلة. وعن أنس بن مالك أنه قال: وما حاجتهم إليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز أن يصلي الكاسي خلف العاري. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إمامة الأعرابي جائزة. وعند أبي مجلز تكره إمامته. وعند مالك لا يؤم الأعرابي وإن كان أقرأهم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا صلى خلف كافر أو امرأة ولم يعلم بحالهما ثم علم أعاد الصلاة. وعند أَبِي ثَورٍ وبعض أصحاب الظاهر لا إعادة عليه. وعند الْمُزَنِي مثل قولهم في الكافر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أحدث الإمام بطلت صلاته وينوي من خلفه مفارقته، ويبني على صلاته، وإن بان ذلك بعد الفراغ فلا إعادة على المأمومين. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة تبطل صلاة من خلفه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>