واختاره الْمُزَنِي. وعند سعيد بن جبير واللَّيْث أنه إذا نوى إقامة أكثر من خمسة عشر يومًا أتم الصلاة، وإن نوى دون ذلك قصر. وعند علي وابن عَبَّاسٍ والحسن بن صالح بن حيي والْإِمَامِيَّة إن نوى إقامة عشرة أيام أتم، وإن نوى دون ذلك قصر. وعند رَبِيعَة إن نوى إقامة يوم وليلة أتم الصلاة، وإن نوى دون ذلك قصر. وعند الْأَوْزَاعِيّ إن نوى إقامة اثني عشر يومًا أتم، وإن نوى دون ذلك قصر، وهي الرِوَايَة الثالثة عن ابن عمر. وعند إِسْحَاق إن نوى إقامة سبعة عشر يومًا أتم، وإن نوى دون ذلك قصر، وهي رِوَايَة أخرى عن ابن عباس. وعند أَحْمَد إن نوى إقامة مدة يفعل فيها أكثر من عشرين صلاة أتم، وهذا قريب من مذهب الشَّافِعِيّ، واختاره ابن المنذر. وعند الحسن البصري إذا دخل المسافر البلد أتم الصلاة. وعند عائشة إذا وضع المسافر رحله أتم الصلاة، سواء كان في البلد أو خارجًا منه. وعند سعيد بن المسيب رِوَايَة ثانية كقول الثَّوْرِيّ، وثالثة إذا وطنت نفسك بأرض أكثر من ثلاث فأتم الصلاة. ورابعة إذا أقام المسافر ثلاثًا أتم الصلاة. وفي الترمذي: أن أهل العلم أجمعوا على أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة، وإن أتى عليه سنون. قلت: وفي دعوى الإجماع هنا نظر، والله أعلم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن من كان سفره أكثر من حضره كالملاَّحين والجمَّلين ومن جرى مجراهم أن لهم القصر. وعند الْإِمَامِيَّة لا قصر لهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا نوى إقامة في صلاته أتمها ولا يستأنفها، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وزيد بن علي ويَحْيَى. وعند أبي عبد الله الداعي منهم عن يَحْيَى أنه يستأنف الصلاة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأكثر الصحابة إذا نوى الإقامة في موضع لا يصلح للإقامة كمفازة من الأرض كان، كما لو نوى الإقامة في بلده. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يلزمه الإتمام، وهو قول ضعيف للشافعي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ترك المسافر قرية فأقام بها أربعة أيام من غير نية الإقامة لم يكن له أن يقصر بعدها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقصر ما لم ينو الإقامة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا فاتته صلاة في الحضر فقضاها في السفر أتم. وعند الحسن رِوَايَة كذلك. وعنه رِوَايَة أنه يقصرها. وعند الْمُزَنِي أنه يقصرها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا فاتته صلاة في السفر فقضاها في الحضر فقَوْلَانِ: القديم: