له قصرها، وهو قول الحسن وَمَالِك وحماد والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ. والجديد يتمها، وهو قول الْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وداود وإِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ والْمُزَنِي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إن فاتته صلاة السفر المقضية في السفر يقضيها مقصورة على أصح القولين، وهو قول مالك. والقول الثاني يقضيها تامة.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ الصحيح إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة جاز له القصر، ومقابله أنه إذا سافر وقد بقي من وقت الصلاة قدر الصلاة لم يكن له القصر، وهو قول أحمد، وكذا الْمُزَنِي في رِوَايَة عنه، والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة. وعند سائر الزَّيْدِيَّة إن بقى قدر ركعة أو أكثر فسافر صلى قصر، وإن لم يبق هذا القدر أتم القضاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دخل بلدًا لينجز حاجةً ونوى أنه متى نجزت رحل، فله القصر إلى سبعة عشر يومًا أو ثمانية عشر يومًا في أحد القولين. والقول الثاني: يقصر أيضًا، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ وأكثرهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نوى المحارب إقامة أربعة أيام أو أكثر فقَوْلَانِ: القديم يقصر، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ. والجديد يتم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نوى القصر، ثم نوى الإقامة أو الإتمام في أثناء الصلاة انقطع سفره، ولزمه الإتمام ولزم من خلفه متابعته. وعند مالك لا يجوز فيه الإتمام، ولا يلزم المأمومين الإتمام. وإن لزم الإمام بنية الإقامة بل يقصرون. والأولى عنده إذا نوى الإقامة. وقد صلى ركعة أن يضيف إليها ركعة أخرى ويجعلها نافلة ويسلم ويستأنف صلاة مقيم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نوى القصر، ثم نوى الإتمام لزمه الإتمام ولا يجوز له القصر. وعند مالك لا يجوز له الإتمام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نوى القصر فسها فصلى أربعًا أجزأته صلاته وسجد للسهو. وعند بعض المالكية لا تجزئه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نزل المسافر في طريقه على أهله وماله لم يلزمه الإتمام إلا أن ينوي الإقامة أربعة أيام. وعند ابن عَبَّاسٍ وَأَحْمَد أنه يلزمه الإتمام. وعند الزُّهْرِيّ إذا مر بمزرعة له في سفره أتم صلاته. وعند مالك إذا مر بقرية فيها أهله وماله أتم صلاته إذا أراد أن يقيم فيها يومه وليلته.