للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك وأَبِي حَنِيفَةَ تكره لهم الجماعة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا زالت الشمس يوم الجمعة لم يجز له السفر إذا لم يخف فوات الرفقة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز له. وعند أَحْمَد يجوز له سفر الجهاد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في جواز السفر في يوم الجمعة قبل الزوال قَوْلَانِ: القديم الجواز، وهو قول عمر والزبير وأبي عبيدة بن الجراح والحسن بن صالح وابن سِيرِينَ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه. والجديد لا يجوز إذا لم يخف فوات الرفقة، وهو قول ابن عمر وعائشة وَأَحْمَد، إلا أن أَحْمَد يقول: يجوز إذا كان سفر الجهاد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ العدد شرط في الجمعة، ولا خلاف أنها لا تنعقد بواحد. واختلف العلماء في أقل العدد والذي تنعقد به الجمعة. فعند الشَّافِعِيّ وعمر بن عبد العزيز وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وَأَحْمَد أنها تنعقد بأربعين رجلاً والإمام محسوب منهم، ولا تنعقد بدون ذلك. وعند رَبِيعَة تنعقد باثني عشر رجلاً، ولا تنعقد بما دون ذلك. وعند عكرمة تنعقد بتسعة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ ومحمد تنعقد بأربعة: إمام وثلاثة مأمومين، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد عن يَحْيَى، واختاره المؤيد. وعند الْأَوْزَاعِيّ واللَّيْث وأَبِي ثَورٍ وأَبِي يُوسُفَ، وكذا الثَّوْرِيّ أيضًا أنها تنعقد بثلاثة إمام ومأمومين، وهو قول قديم للشافعي أيضًا، وبه قال أبو عبد الله الداعي من الزَّيْدِيَّة عن الهادي. وعند الحسن بن صالح أنها تنعقد بإمام ومأموم. وعند الْإِمَامِيَّة تنعقد بخمسة الإمام أحدهم. وعند مالك العدد غير معتبر، ولا حد في ذلك، وإنما يعتبر عدد تتقرى بهم قرية ويجلبهم المقام فيها والبيع والشراء. وإذا كانت قرية وفيهم سوق ومسجد انعقدت بهم الجمعة، ومنع ذلك في الثلاثة والأربعة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أحرم الإمام في الجمعة بأربعين، ثم أنفضى عنه بعضهم أتمها ظهرًا في أصح القولين، وهو قول أحمد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن انفضوا بعد ما صلى بهم ركعة بسجدة أتمها جمعة، وإن انفضوا قبل ذلك أتمها ظهرًا. وعند أَبِي يُوسُفَ ومحمد إذا انفضوا بعد ما أحرم أتمها جمعة وإن بقي وحده. واختلفت الزَّيْدِيَّة في ذلك، فقال النَّاصِر وأبو عبد الله الداعي عن الهادي: إن انفضوا قبل أن يقعد في آخر الصلاة بمقدار التشهد، ولم يبق معه ثلاثة أنفس بنى عليها صلاة الظهر وأتمها ظهرًا. وقال المؤيد: إذا أدركوا الخطبة وافتتحوا الصلاة ثم انفضوا صلاَّها جمعة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اجتمع أربعون عبيدًا ومسافرين وعقدوا جمعة بانفرادهم لم

<<  <  ج: ص:  >  >>