مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن من عليه فرض الجمعة إذا صلى الظهر قبل فعل الإمام الجمعة لا تصح في أصح القولين، وهو الجديد، وبه قال مالك وإِسْحَاق وزفر، وكذا أَحْمَد في رِوَايَة. والقول القديم تصح، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ، وأصل القولين هل الجمعة أصل والظهر بدل عنها، أو الظهر أصل والجمعة بدل عنه؟ فيه القَوْلَانِ، وبالأول قال مُحَمَّد بن الحسن، ومن الزَّيْدِيَّة المؤيد بالله، وبالثاني قال أبو حَنِيفَةَ وأبو يوسف، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وأبو طالب عن يَحْيَى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يلزمه السعي إلى الجمعة، وإذا سعى إليها بطل ظهره. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يبطل بالإحرام لا بنفس السعي. وعند أبي إِسْحَاق المروزي من الشَّافِعِيَّة أن الصحيح في مذهب الشَّافِعِيّ أن صلاته جائزة، وإن حضر الجمعة لم ينتقض ظهره، فإذا أتى بالجمعة قال الشَّافِعِيّ: يحتسب الله له بما شاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِك العدد مشروط في الجمعة مشروط في الخطبة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ في رِوَايَة يجوز أن يخطب وحده، ثم يحضر العدد بعد ذلك ويصلي بهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ من أدرك الإمام قبل الركوع في الثانية صحت له الجمعة وإن لم يسمع الخطبة، وبه قال زيد بن علي ومن الزَّيْدِيَّة المؤيد. وعند عَطَاء وطاوس من لم يدرك شيئًا من الخطبة صلى الظهر أربعًا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الفاسم ويَحْيَى والنَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، وكذا أَحْمَد في رِوَايَة أول وقت جواز فعل الخطبة إذا زالت الشمس. وعند أَحْمَد يجوز فعلها قبل الزوال. واختلف أصحابه فى وقتها، فمنهم من قال: أول وقتها وقت صلاة العيد، ومنهم من قال: يجوز فعلها فى الساعة السادسة. وعند مالك يجوز فعل الخطبة قبل الزوال، ولا يجوز فعل الصلاة قبل الزوال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خرج وقت الجمعة قبل الفراغ منها لم يجز أن يتمها جمعة ويتمها ظهرًا، ولا يحتاج إلى تجديد النية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تبطل صلاته، ولا تجزئه النية، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة. وعند عَطَاء وَمَالِك وَأَحْمَد يتمها جمعة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ القيام في الخطبة مع القدرة شرط، فإن خطب قاعدًا مع القدرة