مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تضم السخال على الأمهات حتى تكون الأمهات نصابًا، وعند مالك وَأَحْمَد تضم إليها وإن لم يكن نصابًا إذا كملت بالسخال نصابًا، ويزكى بحول الأمهات.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا تلفت الأمهات في أثناء الحول وبقيت السخال نصابًا ما لم ينقطع الحول فيها. وعند أبي القاسم الأنماطي من الشَّافِعِيَّة إذا انقضى نصاب الأمهات انقطع الحول في السخال. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن بقي من الأمهات واحدة لم ينقطع الحول في السخال، وإن لم يبق منها شيء انقطع الحول في السخال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في المتمكن من الأداء قَوْلَانِ: القديم أنه شرط في الوجوب، وهو قول مالك. والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة والمؤيد عن يَحْيَى منهم، والجديد أنه شرط في الضمان، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ، ومن الزَّيْدِيَّة أبو طالب وأبو عبد الله الداعي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا تلف المال بعد الحول أو قبل إمكان الأداء من غير تفريط منه لم يضمن الزكاة قطعًا. وعند أَحْمَد يلزمه ضمانها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تمكن من أداء الزكاة ولم يؤدها حتى تلف المال ضمن وعند أَبِي حَنِيفَةَ في الأموال الظاهرة لا يلزمه الإخراج حتى يطالبه الإمام أو الساعي، فإن تلف المال قبل ذلك لم يلزمه ضمان الزكاة. وإن طالبه الإمام أو الساعي فلم يخرجها حتى تلف المال لزمه الضمان. حكاه عنه البغداديون من أصحابه. وحكى عنه الخراسانيون منهم أنه لا ضمان عليه. وعنده في الأموال الباطنة إذا تمكن من أداعها ولم يخرج زكاتها حتى تلف المال فلا ضمان عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا بادل ما تجب الزكاة في عينه بما لا تجب الزكاة في عينه انقطع الحول فيه واستأنف الحول في الآخر، وسواء كان في جنسه أو من غير جنسه،