وسواء في ذلك الماشية والذهب والفضة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ في الماشية مثل قول الشَّافِعِيّ، وفي الذهب والفضة يبنى حول أحدهما على الآخر. وعند مالك إذا بادل الجنس بالجنس يبنى حول أحدهما على الآخر. وعند أَحْمَد في الماشية يبنى الحول على جنسه، ولا يبنى على غير جنسه، ويبنى حول الذهب على الفضة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ الزكاة تجب في غير المال، ويستحق الفقراء أجزاءً منه فى قوله الجديد، وهو قول مالك. وفي قوله القديم تجب في الذمة، ويكون المال مرتهنًا بها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يتعلق بغير المال إلا أنه لا يستحق الفقراء جزءًا من المال، ولكنها تتعلق تعلق أرش الجناية في رقبة العبد، ولا يزول ملكه عن شيء من المال إلا بالدفع إلى المستحقين، وهي إحدى الروايتين عن أحمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد نقصان النصاب في بعض الحول يسقط الزكاة، واستثنى الشَّافِعِيّ عروض التجارة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا كمل في الطرفين لم يمنع نقصانه في الوسط من الزكاة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أصدق زوجته أربعين شاة من الغنم معينة ملكها بنفس العقد، وجرت في الحول، فإذا حال عليها الحول وجبت عليها الزكاة، قبضتها أو لم تقبضها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب عليها الزكاة ما لم تقبضها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والقاسم من الزَّيْدِيَّة إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها قبل القبض لم تسقط الزكاة بالإبراء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه لا يضمن قدر الزكاة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة السيد المؤيد والنَّاصِر، وهو الصحيح من مذهب الزَّيْدِيَّة حتى قال المؤيد لو مات الزوجان عن أولاد، وكان للمرأة مهر على الزوج والمال في يد الأولاد فيكون قبضهم للمال قبضًا عن الدين الذي هو المهر، ولا يكون قبضًا عن الإرث، فيلزمهم إخراج زكاة المهر للسنين الماضية.