على بعضهم. وعند الحسن البصري والشعبي وعَطَاء والضحاك وسعيد بن جبير وأبي عبيد وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحاب الرأي وحذيفة وابن عَبَّاسٍ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد يجوز صرفها إلى بعضهم، حتى جوَّز أبو حَنِيفَةَ صرفها إلى واحد منهم، وعند النَّخَعِيّ إذا كانت كثيرة فرَّقها على الأصناف، وإن كانت قليلة دفعها إلى صنف واحد. وعند مالك يدفعها إلى أمسهم حاجة. وعند أَبِي ثَورٍ إن قسَّمها الإمام قسَّمها على من سمى الله تعالى، فإن قسَّمها أرباب الأموال رجوت أن يجزئهم إذا دفعوها إلى واحد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك في رِوَايَة وَأَحْمَد وجماعة من أهل اللغة الفقير أمسُّ حاجة من المسكين، وهو الذي ليس له شيء، أو شيء يسير لا تقع موقعًا من كفايته سأل أو لم يسأل. والمسكين هو الذين يجد ما يقع موقعًا من حاجته، مثل أن يحتاج إلى عشرة فيكتسب ستة إلى ما دون العشرة. وعند الضحاك الفقراء فقراء المهاجرين، والمساكين هم الذين لم يهاجروا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وَمَالِك ومُحَمَّد بن مسلمة والفراء وثعلب وابن قتيبة وكثير من الفقهاء المسكين أمس حاجة من الفقير، واختاره أبو إِسْحَاق المروزي من الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا كان لرجل كتب لا تبلغ قيمتها مائتي درهم حلَّ له قبض الزكاة، لأنها بمنزلة أثاث البيت، وبه قال من الزَّيْدِيَّة السيد المؤيد وأبو طالب. وعند السيد وجعفر بن مُحَمَّد منهم أنه لا يحل له ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر وَأَحْمَد إذا كانت له حرفة يكتسب بها ما يمونه ويمون عياله على الدوام لم يجز له أخذ الزكاة. وعند مالك يدفع إليه إذا كان فقيرًا من المال، وإن كان مكتسبًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والزَّيْدِيَّة إذا لم يملك نصابًا جاز له أخذ