الزكاة. وعند مالك وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا كان له خمسون درهمًا لم يجز له أخذ الزكاة.
مسألة: المنصوص للشافعي وغيره من الفقهاء والعلماء أن المسكين إذا ملك نصابًا بحرفته ولم يحصل منه كفايته، أو صنعة يستغلها ولا تكفيه فإنه يعطى ما تزول به حاجته ويحصل به الكفاية على الدوام. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا كان مالكًا لنصاب من الأثمان لم يجز له أخذ الزكاة. وكذلك إذا كان مالكًا لقيمة نصاب ويفضل عن مسكنه وخادمه لم يجز له أخذ الزكاة. وعند ابن عمر وعلي وسعد بن أبي وقاص والثَّوْرِيّ َوَأَحْمَد وابن الْمُبَارَك وابن حُيي والعنبري وإِسْحَاق إذا ملك خمسين درهمًا لم تحل له الزكاة. وعند الحسن وأبي عبيد لا يعطى من الصدقة من له أربعون درهمًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز أن تدفع الزكاة إلى مؤلفة الكفار، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة. وعنه في رِوَايَة أخرى أنه يجوز الدفع إليهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مؤلفة المسلمين أربعة أضرب: ضرب لهم شرف وسؤدد يرجى بعطيتهم إسلام نظرائهم. وضرب لهم شرف وطاعة نبيهم في الْإِسْلَام ضعيفة. وضرب فى طرف بلاد الْإِسْلَام ويليهم قوم من الكفار. فإن أعطوا قاتلوهم ودفعوهم عن المسلمين، وإن لم يعطوا لم يقاتلوهم واحتاج الإمام إلى مؤنة في تجهيز الجيوش إليهم، وضرب يليهم قوم من المسلمين عليهم زكاة لا يؤدونها إلا خوف ممن يليهم من المسلمين، فإن أعطاهم الإمام شيئًا جبوا الزكاة ممن يليهم وأدوها إلى الإمام، وإن لم يعطهم الإمام شيئًا احتاج إلى مؤنة ثقيلة في تجهيز من يجيبها منهم. فالضربان الأولان فى إعطائهم بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - قَوْلَانِ: أحدهما لا يعطون، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ. والثاني يعطون، وهو قول أحمد. والضربان الأخران يعطون. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وإِسْحَاق والثَّوْرِيّ وأهل الكوفة وغيرهم، وكذا أَحْمَد في ما نقله عنه الترمذي قد سقط سهم المؤلفة فلا سهم لهم.