مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وسعيد بن جبير واللَّيْث والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة أن الرقاب في الآية هم المكاتبون، فيعطون من الزكاة ما يؤدونه في الكتابة. وعند الحسن وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وعبيد اللَّه بن الحسن العنبري وأبي عبيد وأَبِي ثَورٍ وابن عَبَّاسٍ والْإِمَامِيَّة يشتري من الزكاة عبيدًا ويعتقوا ابتداءً وعند الزُّهْرِيّ يجعل نصيبهم نصفين، نصفًا للمكاتبين، ونصفًا يشتري به عبيدًا ممن صلى وصام وقدم إسلامهم فيعتقوا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ من كرم لإصلاح ذات البين في تحمل مال هل يعطى مع الغناء قَوْلَانِ: أحدهما لا يعطى، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. والثاني يعطى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا غرم لمصلحة نفسه وناب أُعطي مع الفقراء على أحد الوجهين. والثاني لا يعطى، وبه قال قتادة.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا كان لرجل على معسر دين، فأراد من له الدَّين أن يحتسب بدينه عليه من زكاته فوجهان: أصحها لا يجوز، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأبو عبيد، وقطع به الغزالي في البسيط ذكره في كتاب الهبة، فعلى هذا يدفع إلى المعسر بقدره من الزكاة ليعيده إليه عن دينه، والثاني تجوز، وبه قال الحسن وعَطَاء وَمَالِك واختاره صاحب المعتمد من الشَّافِعِيَّة، وقطع به. وعند اللَّيْث تحتسب ببعضه من الزكاة، والباقي يصرف إلى أهل السهام.
مسألة: مذهب الشَّافِعِيّ إذا مات رجل وعليه دين ولا تركة له، ففي جواز قضاء ذلك من سهم الغارمين وجهان: أحدهما لا يجوز، وبه قال النَّخَعِيّ وأبو حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد. والثاني يجوز، واختاره صاحب المعتمد من الشَّافِعِيَّة وقطع به.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن سبيل الله المذكور في الآية هم المجاهدون الذين يغزون إذا نشطوا دون المرتزقين المرتبين في ديوان السلطان، ولا تصرف إلى سائر وجوه القرب، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر واختاره منهم المؤيد. وعند أَحْمَد وابن عمر وابن عَبَّاسٍ أن سبيل الله هو الحج. وعند يَحْيَى من الزَّيْدِيَّة يجوز