صرفه إلى بناء المساجد وإصلاح الطرق وما شاكلهما من وجوه القرب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز دفع سبيل الله إلى المجاهد وإن كان غنيًا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر على الأصح إذا كان الدافع هو الإمام، واختاره منهم المؤيد بالله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه إذا كان غنيًا لا يجوز صرفه إليه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم ويَحْيَى، وكذا النَّاصِر في رِوَايَة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تصرف إلى الغازي مع الغنى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تدفع إليه مع الغنى، وكذا في الغارم لإصلاح ذات البين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة ابن السبيل المذكور في الآية هو المختار والمنشئ للسفر من بلده. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ هو المختار دون المنشئ للسفر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان سفر ابن السبيل معصية فلا يعطى شيء. وعند أبي حَنِيفَةَ يعطى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز لابن السبيل المنشئ للسفر أن يأخذ من الزكاة مع الفقر دون الغناء ولا يلزمه الاستقراض، ويجوز لابن السبيل المختار الأخذ من الزكاة مع الغنى، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى والقاسم. وعند النَّاصِر منهم لا يجوز له الأخذ مع التمكن من الاستقراض، ولا مع الغنى على الصحيح، واختاره منهم السيد المؤيد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر وسلمة بن الأكوع إذا أخذ الخوارج الزكاة أجزأت وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا ظهر الخوارج على قوم وأخذوا منهم الزكاة أجزأ عنهم. وإن مرَّ إنسان بعسكر الخوارج فعسروه لم يجزأه عن زكاته. وعند أبي عبيد لا يعتد بما أخذه الخوارج من الزكاة وعلى أرباب الأموال الإعادة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم يصدق الساعي أرباب الأموال فيما يخبرون به وكان ذلك مخالفًا للظاهر، فإنه يحلِّفَهم. وهل هو واجب أو مستحب؟ وجهان. وعند طاوس