للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غسلهما وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء وزيد بن علي من كان شعر لحيته وعارضيه كثيفًا استحب له تخليل ذلك، ولا يجب عليه. وعند أَبِي ثَورٍ والْمُزَنِي وعَطَاء وسعيد بن جبير وسائر الزَّيْدِيَّة يجب عليه ذلك. وعند أَحْمَد إن سها عن التخليل فهو جائز. وعند إِسْحَاق إن تركه ناسيًا أو متأولا أجزأه، وإن تركه عمدًا أعاد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في وجوب إفاضة الماء على ما استرسل من اللحية طولاً وعرضًا قَوْلَانِ: أصحهما: يجب، وبه قال أَحْمَد وَمَالِك وأبو يوسف وجماعة من الزَّيْدِيَّة. والثاني: لا يجب وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة واختاره الْمُزَنِي وعند جماعة من الزَّيْدِيَّة إن أمكن تخليل اللحية دون غسلها، وإن لم يمكن تخليلها إلا بغسل ما استرسل وجب غسلها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء لا يجب الترتيب بين غسل اليدين في الوضوء وعند فقهاء الشيعة والْإِمَامِيَّة يجب.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّة وكافة العلماء أن المتوضئ مخير بين الابتداء في اليدين

<<  <  ج: ص:  >  >>