للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالأصابع أو بالمرافق، وعند الْإِمَامِيَّة تجب البداية بالمرافق والانتهاء بالأصابع وعند بعض الْإِمَامِيَّة أنه مسنون.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء يجب إدخال المرفقين في غسل الوضوء. وعند زفر وابن داود لا يجب ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والنَّخَعِيّ والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجزئ في مسح الرأس ما يقع عليه الاسم، وعند مالك والْمُزَنِي وأكثر الزَّيْدِيَّة يجب مسح جميعه، وهو رِوَايَة عن أحمد. وعند مُحَمَّد بن مسلمة إن ترك ثلثه جاز، وهو الرِوَايَة الثانية عن أحمد. وعند بعض المالكية إن ترك اليسير منه ناسيًا جاز. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ثلاث روايات: إحداهن يجب مسح ربعه، والثانية: مسح الناصية، وبها قال زيد بن علي والباقر والصادق، والثالثة: مسح قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع، وعند زفر وأبي يوسف لا يجوز أقل من الثلث أو الربع، وعند الْإِمَامِيَّة يجب مسحه ببلة اليد، فإن استأنف ماءً جديدًا لم يجزئه، حتى أنهم يقولون: إذا لم يبق في يده بلة أعاد الوضوء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وجماعة من الزَّيْدِيَّة أن غسل موضع الريح من القبل أو الدبر في الوضوء سنة ولا يجب. وعند جماعة من الزَّيْدِيَّة يجب ذلك، ومنهم مُحَمَّد بن يَحْيَى.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وسائر العلماء أنه إذا حلق شعر رأسه أو لحيته لا تبطل طهارته بذلك. وعند ابن جرير وعبد العزيز بن سلمة ومجاهد والحكم وحماد أنه تبطل طهارته بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>