للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا صاموا بشهادة واحد وقبلناها وتغيمت السماء فى آخر الشهر ولم يروا الهلال أفطروا. وعند بعض الشَّافِعِيَّة لا يفطرون.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة الفقهاء إذا شهد برؤية الهلال واحد ولم يقبل الحاكم شهادته وجب عليه أن يصوم، وإن جامع فيه وجب عليه الكفارة. وعند أَبِي ثَورٍ والحسن وعَطَاء وإِسْحَاق وابن سِيرِينَ وَأَحْمَد لا يلزمه الصوم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه الصوم، وإذا جامع فيه لم تلزمه الكفارة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة الفقهاء إذا رأى هلال شوال وحده أفطر سرًا وعند أحمد وَمَالِك لا يجوز له الفطر. وعند الحسن البصري لا يصوم وحده ولا يفطر وحده، بل إن صام الناس بشهادته صام، وإن لم يصوموا لم يصم، وإن أفطر الناس بشهادته أفطر، وإن لم يفطروا لم يفطر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشتبهت الشهور على أسير فتحرَّى ووافق رمضان أو بعده أجزأه. وعند الحسن بن صالح لا يجزئه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا غمت الشهور على أسير فإنه يصوم رمضان بالاجتهاد، وبه قال أَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد. وعند داود لا يصوم إلا بيقين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وافق الأسير صوم شوال وكان تسعًا وعشرين يومًا ورمضان تسعًا وعشرين يومًا لزمه قضاء يوم. وعند الحسن بن صالح يلزمه قضاء يومين، واختاره الشيخ أبو حامد من الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وافق صوم الأسير شهرًا قبل شهر رمضان، وبان له بعد فوات رمضان لزمه قضاؤه على أحد القولين، وهو قول مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وكثر العلماء. والثاني لا يلزمه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء أن النية شرط في صحة الصوم فرضًا كان أو تطوعًا. وعند عَطَاء ومجاهد وزفر إن كان الصوم متعينًا عليه بأن يكون صحيحًا مقيمًا لم يفتقر إلى النية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يفتقر صوم رمضان كل يوم منه إلى نية من الليل، وبه قال أكثر العلماء وَأَحْمَد في رِوَايَة. وعند مالك والْإِمَامِيَّة وَأَحْمَد في إحدى الروايتين أنه إذا نوى فى أول ليلة منه صوم جميع الشهر أجزأه.

<<  <  ج: ص:  >  >>