مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وابن عمر وحفصة بنت عمر والزَّيْدِيَّة وأكثر العلماء أن الصوم الواجب لا يصح إلا بنية من الليل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح صوم رمضان والنذر المعين منه من النهار قبل الزوال. وعند عبد الملك الْمَاجِشُون أنه إذا أصبح يوم الثلاثين من شعبان، وقامت البينة أنه من رمضان، ولم يكن أكل ولا نوى الصوم فإنه يلزمه الإمساك ويجزئه صومه، ولا يجب عليه القضاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تعيين النية واجب للصوم، وهو أن ينوي أنه صائم غدًا عن رمضان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة لا يجب تعيين النية في صوم رمضان ولا صوم النذر إذا كان في فور زمان تعينه، ثم قال أبو حَنِيفَةَ: فإن نوى مطلقًا أو نفلاً أو صومًا غيره انصرف ذلك إلى الفرض إذا كان مقيمًا، وإن كان مسافرًا فإن نوى نفلاً ففيه رِوَايَتَانِ: إحداهما تنصرف إلى النفل. والثانية إلى رمضان. وإن نوى صومًا غيره كالنذر والكفارة والقضاء وقع عما نواه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومُحَمَّد بن الحسن إذا نوى أنه صائم غدًا قضاء رمضان أو تطوعًا لم يصح عن القضاء، ووقع عن التطوع. وعند أَبِي يُوسُفَ يصح عن القضاء: لأن التطوع لا يفتقر إلى تعيين النية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نوى ليلة الثلاثين من شعبان فقال: أصوم غدًا عن رمضان أو تطوع، وكان من رمضان لم يصح. وإن قال: إن كان غدًا من رمضان فأنا صائم عن رمضان، وإن لم يكن من رمضان فأنا صائم عن تطوع فكان من رمضان لم يصح، وإن قال: ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدًا من رمضان فأنا صائم عن رمضان، وإن لم يكن من رمضان فأنا مفطر، فكان من رمضان صح صومه. وإن قال: إن كان غدًا من رمضان فأنا صائم عن رمضان أو مفطر، وكان من رمضان لم يصح صومه. واختلفت الزَّيْدِيَّة فقال النَّاصِر إذا قال: أصوم غدًا من رمضان إن كان من رمضان، فإن لم يكن فمن شعبان فلا يصح، ويصح بنية غير مشروطة بأن يقول: أصوم غدًا من رمضان إن كان من رمضان، ولا يقول بعدها شيئًا آخر. وعند سائر الزَّيْدِيَّة يصح ذلك.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا نوى الخروج من الصوم بطل على أصح الوجهين، وبه قال بعض أصحاب مالك وَأَحْمَد. والوجه الثاني يصح، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة.