طلوع الفجر أن لا يأكل ولا يشرب، فإن أكل وشرب ولم يبن له طلوع الفجر جاز له فعله، وصح صومه، ولا قضاء عليه. وعند مالك يفسد صومه وعليه القضاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا استعط، أو صب الماء في أنفه فوصل إلى دماغه أفطر. وعند مالك والْأَوْزَاعِيّ وداود لا يفطر، إلا أن ينزل إلى حلقه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا احتقن الصائم، أو قطر في إحليله شيء وأدخل فيه ميلاً أفطرته، سواء وصل إلى المثانة أو لم يصل. وعند الحسن بن صالح لا يفطر بما يصل إلى جوفه من غير الفم والأنف. وعند داود لا يفطر بما يصل إلى القبل والدبر، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يفطر بالتقطير في الإحليل. وعند مالك في الاحتقان رِوَايَتَانِ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا داوى جرحه، فوصل الدواء إلى جوفه أو دماغه أفطر، سواء كان الدواء رطبًا أو يابسًا. وعند مالك وداود ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ لا يفطر. واختلف النقل عن أَبِي حَنِيفَةَ، فنقل عنه الشاشي موافقة الشَّافِعِيّ، ونقل عنه صاحب البيان موافقة الشَّافِعِيّ إن كان الدواء رطبًا، ومخالفته إن كان يابسًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جرح نفسه أو جرحه غيره بإذنه فوصلت السكين إلى دماغه أفطر. وعند أَبِي يُوسُفَ لا يفطر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن نفذت الطعنة إلى الجانب الآخر أفطر، وإن لم تنفذ لم يفطر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يحصل الفطر بأي شيء تناوله الصائم من مأكول ومشروب، وغير ذلك من ما لا يقصد إلى أكله كالبثرات وبلع الحصى وغير ذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يفطر الصائم بابتلاع حصاة أو جوهرة أو دينار ونحو ذلك. وعند الحسن بن صالح ابن حُيي لا يفطر إلا بما كان مأكولاً أو مشروبًا، وعن أبي طلحة الأنصاري الصحابي أنه كان يشتَّف البرد وهو صائم، ويقول: إنه ليس بطعام ولا شراب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان بين أسنانه طعام من لحم أو خبز أو غير ذلك، فحصل في فيه متميزًا عن ريقه فابتلعه فسد صومه. وعن أَبِي حَنِيفَةَ لا يفطر، وقدَّره أصحابه بقدر حمصة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وابن عمر وزيد بن أرقم وأَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق