للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

َوَأَحْمَد في رِوَايَة إذا استدعى القيء فتقيَّأ أفطر وعليه القضاء ولا كفارة، وإن غلبه القيء لم يفطر، سواء رجع إلى حلقه شيء أم لا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند سائر الزَّيْدِيَّة لا يفطر ما لم يرجع إلى حلقه شيء، سواء كان عامدًا أو بدره القيء، فإذا رجع إلى حلقه من غير اختيار، أو كان قد تقيأ عامدًا، أو بدره القيء، فإذا رجع إلى حلقه عامدًا فسد صومه عندهم. وعند عَطَاء وأَبِي ثَورٍ إذا تقيأ عاملًا قضى وكفر في إحدى الروايتين عن الحسن. وعند أَبِي ثَورٍ أيضًا إذا ذرعه القيء قضى ولا كفارة عليه. وعند بعض أصحاب مالك وابن عَبَّاسٍ وابن مسعود وأنس لا يفطر، سواء كان القيء عامدًا أو غلبه. وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ عنه أيضًا: إحداهما إذا تقيًا ملء فمه أفطر. والثانية إذا تقيَّأ نصف فمه أفطر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ من ذرعه القيء لا قضاء عليه. وعند بعض العلماء عليه القضاء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قبل ولمس فأمذى لم يفطر، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة، والنَّاصِر منهم أيضًا. وعند مالك وَأَحْمَد يفطر. وبه قالت الْإِمَامِيَّة، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والصادق أيضًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا نظر وتلذذ فأنزل لم يفطر، سواء كرر النظر أو لم يكرر. وعند مالك والحسن بن صالح إذا كرر النظر فأنزل أفطر وقضى وكفَّر، وإن أنزل من النظرة الأولى أفطر ولا كفارة عليه. وعند أَحْمَد في إحدى الروايتين عنه عليه القضاء والكفارة، وفي الأخرى عليه القضاء دون الكفارة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ فيما دون الفرج وقبل أو لمس فأنزل فسد صومه. وبه قال أَكْثَر الْعُلَمَاءِ وعليه القضاء ولا كفارة عليه، وعند الحسن وعَطَاء وَمَالِك وابن الْمُبَارَك وأَبِي ثَورٍ وإِسْحَاق والْإِمَامِيَّة عليه القضاء والكفارة. وعند أَحْمَد عليه الكفارة إذا جامع دون الفرج، وبه قال أَكْثَر الْعُلَمَاءِ، وإذا قبل أو لمس ففيه رِوَايَتَانِ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا وكز فأنزل فلا شيء عليه. وعند مالك يفسد صومه، وبه قال بعض الحنابلة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أكل وشرب، أو جامع ناسيًا لم يبطل صومه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة زيد بن علي وَأَحْمَد بن عيسى. وعند رَبِيعَة واللَّيْث

<<  <  ج: ص:  >  >>