للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَالِك يجب عليه القضاء بالأكل والجماع دون الكفارة، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند مالك رِوَايَة أخرى أن عليه في الجماع الكفارة، وعند عَطَاء والْأَوْزَاعِيّ واللَّيْث يجب عليه القضاء بالجماع دون الأكل. وعند أَحْمَد والْمَاجِشُون يجب عليه القضاء والكفارة بالجماع، ويجب في الأكل القضاء لا غير. ونقل الترمذي عن أَحْمَد موافقة الشَّافِعِيّ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تمضمض فوصل الماء إلى حلقه، أو استنشق فوصل الماء إلى دماغه ففيه قَوْلَانِ: أحدهما يفطر، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة، واختاره الْمُزَنِي. والثاني وهو الأصح لا يفطر، وبه قال عَطَاء وقتادة والحسن بن صالح ورَبِيعَة والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وابن أبي ليلى والْإِمَامِيَّة، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند ابن عبَّاس والشعبي والنَّخَعِيّ إن كان ذلك في طهارة لمكتوبة لم يفطر، وإن كان في طهارة لنفل أفطر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه والثَّوْرِيّ واللَّيْث وعامة العلماء إذا ظن أن الفجر لم يطلع فأكل أو شرب، ثم بانَ أنه قد طلع، أو ظن أن الشمس قد غابت فأكل وشرب، ثم بانَ أنها لم تغرب لم يصح صومه وعليه القضاء. وعند الحسن البصري وعَطَاء وعروة بن الزبير ومجاهد وإِسْحَاق وداود لا يفسد صومه. وعند مالك إن كان الصوم تطوعًا مضى فيه ولا شيء عليه، وإن كان واجبًا فعليه قضاؤه. وعند الْإِمَامِيَّة إن أكل ولم يتأمل الفجر ولم يراعه فعليه القضاء، وإن رصده ورعاه ولم يأكل فلا قضاء عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وداود إذا أفطر بغير جماع من الأكل والشرب والمباشرة فيما دون الفرج مع الإنزال وجب عليه القضاء، ولا يجب عليه الكفارة، وعند عَطَاء والحسن والزُّهْرِيّ والثَّوْرِيّ وابن الْمُبَارَك والْأَوْزَاعِيّ وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجب عليه الكفارة ككفارة الجماع. وعند ابن عَبَّاسٍ يجب عليه عتق رقبة أو صوم شهر أو إطعام ستين مسكينًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا أفطر بما يقصد إلى تناوله أو بالجماع فعليه الكفارة والقضاء، وإن أفطر بما لا يقصد إلى تناوله كابتلاع الحصى والتراب والفستق بقشره فلا كفارة وعليه القضاء. وعند مالك تجب الكفارة لكل ما يحصل به هتك الصوم إلا الردة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أنه إذا وجب القضاء على المفطر، فإنه يجب بدل كل يوم يومًا. وعند علي وابن مسعود لا يقضيه صوم الدهر إن صامه. وعند سعيد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>