المسيب يصوم عن كل يوم شهرًا. وعند النَّخَعِيّ يصوم عن كل يوم ثلاثة آلاف يوم. وعند رَبِيعَة يصوم عن كل يوم اثنا عشر يومًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة وعامة أهل العلم أنه إذا جامع في نهار رمضان عامدًا عالمًا بالتحريم وهو حاضر فسد صومه، وعليه القضاء والكفارة. وعند قتادة وسعيد بن جبير والنَّخَعِيّ والشعبي عليه القضاء دون الكفارة، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز للمسافر أن يفطر بالأكل والشرب والجماع وعند أحمد يجوز الفطر فيه بالأكل والشرب دون الجماع. فإن أفطر بالجماع فعليه الكفارة مع القضاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا لاط بغلام، أو وطئ امرأة في دبرها لزمه القضاء والكفارة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ في أشهر الروايتين عنه لا كفارة عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ بهيمة بطل صومه، وفي الكفارة الخلاف المشهور في الجديد، وبهذا قال أحمد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا شيء عليه إلا أن ينزل فيقضي حسب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كفر الواطئ لم يسقط عنه القضاء في أصح القولين، سواء كفَّر بالعتق، أو بالإطعام، أو الصوم. وعند الْأَوْزَاعِيّ إن كفَّر بالعتق والإطعام لم يسقط عنه القضاء، وإن كفر عنها بالصوم سقط عنه القضاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عجز عن خصال الكفارة ففي ثبوتها في ذمته قَوْلَانِ: أحدهما لا تثبت، وبه قال أحمد. والثاني تثبت، وبه قال أَكْثَر الْعُلَمَاءِ. وأما جزاء الصيد فيثبت في الذمة عند الشَّافِعِيّ قطعًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وأصح الروايتين عن أحمد، وبه قال أَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن كفارة إفساد الصوم بالجماع على الترتيب، فالواجب العتق، فإن عدم فصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينًا وعند داود ليس فيها إطعام مقدَّر، وإنما يجب فيها الإشباع. وعند الحسن هي على التخيير بين العتق وبين أن ينحر بدنة، أو يطعم عشرين صاعًا لأربعين مسكينًا. وعند عَطَاء عليه تحرير رقبة، فإن لم يجد فبدنة أو بقرة، أو عشرين صاعًا من طعام يطعم المساكين. واختلفت الزَّيْدِيَّة في