كفارة الصوم، فقال النَّاصِر: هو أن يطعم عن كل يوم نصف صاع من بر أو قيمته. وقال يَحْيَى: نصف صاع من أي جنس كان. وقال المؤيد: إن كان من البر فنصف صاع، وإن كان من سائر الحبوب فصاع، وهو الصحيح من مذهب النَّاصِر، وهكذا اختلفوا في الكفارة لصلاة يوم وليلة. وعند الشَّافِعِيّ وكافة العلماء لا كفارة في الصلاة، بل يجب القضاء لا غير.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الواجب في الإطعام من الكفارة كل مسكين مد من جميع الحبوب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأهل العراق من البر نصف صاع، ومن غير البر صاع، وفي الزبيب رِوَايَتَانِ. وعند مالك كفارة الْيَمِين يطعم بها بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي كفارة الظهار بمد هشام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شرع في الصوم ثم قدر على العتق لم يلزمه العتق، بل يستحب له، وعند أَبِي حَنِيفَةَ والْمُزَنِي يجب عليه ولا يجزئه الصوم. اختلف قول الشَّافِعِيّ في الكفارة التي تجب في الجماع على ثلاثة أقوال: أحدها يجب عليه دونها، وبه قال أحمد. والثاني يجب عليه كفارة واحدة عنه وعنها. والثالث يجب كفارتان، كفارة عليه وكفارة عليها، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَمَالِك وأبو ثور وَأَحْمَد في إحدى الروايتين عنه، واختاره ابن المنذر والقاضي أبو الطيب من الشَّافِعِيَّة، وبه قال أكثر العلماء. وعن أَحْمَد رِوَايَة ثالثة: أنه يلزمهما الكفارة في الحج دون الصيام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد في رِوَايَة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا جامع في يومين أو أيام من رمضان وجب عليه لكل يوم كفارة، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر. وعند الْأَوْزَاعِيّ والزُّهْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ. إن لم يكن كفَّر عن الأول لزمه لكل يوم كفارة، وإن كان قد كفَّر عن الأول لزمه للثاني: كفارة. وعن أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَة أخرى أنه لا كفارة عليه. وعنه إذا وطئ في يومين من رمضان روايتين إحداهما: يجب عليه كفارتان وهي المشهورة. والثانية كفارة واحدة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا وطئ في يوم واحد مرتين لزمه للأول كفارة، ولا يلزمه للثاني كفارة، وعند أَحْمَد إن كفر عن الأول لزمه للثاني كفارة، وإن لم يكفر كفر عن الأول وأجزأه كفارة واحدة عنهما، وتوقف في يومين إذا لم يكن قد كفر عن الأول. واختلف أصحابه فيه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد إذا علم بطلوع الفجر وهو مجامع، فلم ينزع