للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واستدام الجماع لم يصح صومه ولزمه القضاء والكفارة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والْمُزَنِي لا كفارة عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا جامع في اليوم الذي ردت شهادته فيه برؤية الهلال وجب عليه الكفارة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا كفارة عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أصبح المقيم صائمًا ثم سافر فجامع في ذلك اليوم وجب عليه الكفارة. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ لا كفارة عليه، وهي إحدى الروايتين عن أحمد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في الرِوَايَة الصحيحة عنه وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا شاء الصوم فى السفر، ثم جامع لا كفارة عليه. وعند مالك يجب عليه الكفار في رِوَايَة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جامع في نهار رمضان ثم جن أو مرض، أو حاضت المرأة، أو نفست في ذلك اليوم فقَوْلَانِ: أحدهما لا تسقط عنه الكفارة، وبه قال مالك وابن أبي ليلى وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأبو ثور وداود وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ. والثاني تسقط، وبه قال أبو حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ. وعند زفر الجنون والحيض يسقط الكفارة، والمرض لا يسقطها. وعند الْمَاجِشُون المالكي السفر يسقطها، والمرض والجنون لا يسقطها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ امرأته وهي نائمة لم يبطل صومها، وعليه القضاء والكفارة. وكذلك إذا أكرهها وغلبها على نفسها ولم يمكنها دفعه عن نفسها. وإذا خوَّفها وطاوعته ففيه قَوْلَانِ. وكذلك إذا أوجر الطعام في فيه فإنه لا يبطل صومه، وإذا خُوِّف حتى أكل ففيه قَوْلَانِ. وهكذا إذا أخذ رجلاً فرمى به على رجل فقتله، فإنه لا يجب على المرمى به قصاص. فإذا خوفه فقتله ففيه قَوْلَانِ. وهكذا إذا حمل الحالف وأدخل إلى الموضع المحلوف عليه لم يحنث. وإذا خوَّف فدخل ففيه قَوْلَانِ. وأما الكفارة فلا تجب في هذه المسائل: فإنها لا تجب مع الإكراه، وهذه المسائل كلها من جنس واحد، وذكرها الشَّافِعِيّ متفرقة في أبوابها. وجمعها هنا موضعًا واحدًا ليعم بفهمها وتقرب انتوالها على طالبها، وعند الحسن والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ في المستكرهة عليها القضاء ولا كفارة. وعند مالك عليه القضاء والكفارة، وعليه القضاء وعليه الكفارة عنها. وعند أَبِي ثَورٍ ليس عليها قضاء ولا كفارة إذا استكرهت وجومعت وهي نائمة. وعند أَحْمَد المكره يفطر بالجماع، فإن كان رجلاً فعليه الكفارة، وإن كانت امرأة لم يجب عليها كفارة. وإن أكره على الأكل لم يفطر. وقد مضى الكلام معه في الجماع ناسيًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>