مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جامع في قضاء رمضان لم يجب عليه الكفارة. وعند قتادة تجب عليه الكفارة. وعند الْإِمَامِيَّة إذا أفطر فيه بغير عذر وكان إفطاره بعد الزوال وجبت عليه الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين وقضاء يوم بدله، وإن لم يقدر على الإطعام أجزأه أن يصوم ثلاثة أيام عن ذلك، وإن كان إفطاره في هذا اليوم قبل الزوال كان عليه قضاء اليوم، ولا كفارة عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أفاق المغمى في جزء من النهار، وكان قد نوى الصوم صح صومه في أحد القولين، سواء كان عند طلوع الفجر مغمى عليه أو مفيقًا، وبه قال أحمد. وعند مالك إن كان مغمى عليه عند طلوع الفجر لم ينعقد صومه، وإن أفاق في أوله أجزأه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أغمي عليه في بعض اليوم فثلاثة أقوال أحدها إن كان مفيقًا فى أوله صح صومه، وإن لم يكن مفيقًا في نصف اليوم، وبه قال مالك. والثاني: إن كان مفيقًا في جزء من النهار صح صومه، وسواء كان ذلك أوله وآخره وأوسطه وبه قال أحمد. والثالث: لا يصح صومه بكل حال. وعند الْمُزَنِي وأَبِي حَنِيفَةَ يصح صومه، وإن لم يفق في جزء من النهار.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز للصائم أن يصب على رأسه الماء وينغمس فيه ما لم يصل إلى حلقه أو دماغه، وبه قال أحمد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك يكره. وعند الْإِمَامِيَّة يفطر بذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ والْأَوْزَاعِيّ يجوز للصائم أن يكتحل، ولا يكره له وإن وجد طعمه في حلقه لم يفطر. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق وابن الْمُبَارَك والثَّوْرِيّ يكره له، وإن وجد طعمه في حلقه أفطر. وعند سليمان التيمي ومنصور بن المعتمر وابن أبي ليلى وابن شُبْرُمَةَ وأصحاب مالك أن الكحل يفطر. وعند قتادة يكره الاكتحال بالصبر دون الإثمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وداود وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وأنس وزيد بن أرقم وأبي سعيد الخدري وأم سلمة وابن مسعود والحسن بن علي وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يكره للصائم الاحتجام ولا يفطر بذلك. وعند أبي هريرة وعائشة والْأَوْزَاعِيّ وعَطَاء والحسن يفطر المحتجم. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق يفطر الحاجم والمحجوم، واختاره ابن المنذر ومُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خزيمة، وعن أَحْمَد في وجوب الكفارة رِوَايَتَانِ.