مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد في رِوَايَة وأَبِي حَنِيفَةَ وابن عَبَّاسٍ أن من حركت القبلة شهوته وهو صائم حرم عليه أن يقبِّل، ومن لم تحرك القبلة شهوته لم يحرم عليه ذلك وتركها أولى. وعند مالك وعمر وابن عمر تحرم عليه القبلة بكل حال، ورخص في ذلك عَطَاء والحسن والشعبي وإِسْحَاق وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وأبو هريرة وعائشة، ورواه ابن المنذر عن عمر أيضًا. واختلفت الرِوَايَة عن ابن مسعود، فروى عنه مثل ذلك، وبها قطع في البيان عنه، وروى ابن المنذر عنه أنه قال: يقضي يومًا مكانه. يعنى إذا قبَّل وهذا يبعد، إلا أن يكون المراد إذا أنزل. وعن أَحْمَد رِوَايَتَانِ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب للصائم أن ينزه صومه عن اللفظ القبيح كالغيبة والكذب وغير ذلك، فإن شاتمه أحد أو قاتله لم يجبه وقال إني صائم. وعند بعض الناس لا يتلفظ بقوله إني صائم، بل يقوله في نفسه. وعند الْإِمَامِيَّة والْأَوْزَاعِيّ الكذب على اللَّه تعالى وعلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجب على الصائم به ما يجب في اعتماد الأكل والشرب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا شاتم الصائم، أو تلفظ باللفظ القبيح لم يفطر. وعند الْأَوْزَاعِيّ يفطر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء يكره للصائم الوصال، وهو ترك الأكل والشرب بالليل. وكان مباحًا للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو من خصائصه. وعن ابن الزبير وأبي نعيم أنه لا يكره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وَأَحْمَد وابن مسعود وإِسْحَاق يكره للصائم السواك بعد الزوال، وعند النَّخَعِيّ وابن سِيرِينَ وعروة بن الزبير وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وعمر وابن عَبَّاسٍ وعائشة يكره له ذلك في جميع النهار.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة لا يكره للصائم السواك بالعود الرطب. وعند قتادة وَأَحْمَد في رِوَايَة والشعبي والحكم وعمرو بن شرحبيل ومالك وإِسْحَاق في إحدى الروايتين يكره له ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم يمكنه قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر قضى ما عليه ولا فدية عليه. وعند ابن عَبَّاسٍ وابن عمر وسعيد بن جبير وقتادة يطعم ولا يقضي الصوم.