مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وإِسْحَاق وَأَحْمَد وابن عَبَّاسٍ وابن عمر وأبي هريرة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أنه إذا لم يكن له عذر في التأخير أنه يصوم رمضان الحاضر، ثم يقضي ما عليه بعده، ويلزمه مع القضاء عن كل يوم مد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى على الصحيح من مذهبه. وعند الحسن والنَّخَعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه والمزني يقضي الصوم ولا فدية عليه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وزيد بن علي، واختاره منهم المؤيد أيضًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا نذر صيام شهر بعينه فلم يصمه لعذر أو لغير عذر وجب عليه القضاء، ولا يلزمه مع القضاء كفارة يمين. وعند أَحْمَد إن تركه لغير عذر ثم صام لزمه مع القضاء كفارة يمين، وإن تركه لعذر وصام لزمه مع القضاء كفارة يمين على رِوَايَة. وعند الْإِمَامِيَّة إذا أفطر لغير عذر وجب عليه القضاء والكفارة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد يستحب أن يقضي ما عليه متتابعًا. وعند الطحاوي التتابع والتفريق سواء. وعند داود لا يصح إلا متتابعًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي هريرة وأنس ومعاذ ورافع بن خديج وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وسائر الزَّيْدِيَّة وزيد بن علي والْأَوْزَاعِيّ لا يجب التتابع في قضاء رمضان. وعند علي وابن عمر وعائشة والحسن البصري وعروة بن الزبير والنَّخَعِيّ وداود من أهل الظاهر التتابع واجب، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وسواء أفطر متتابعًا أو متفرقًا، فإنه إذا قضى غير متتابع لم يصح قضاؤه إلا إذا كان عن علة وعذر، إلا أن داود قال: التتابع ليس بشرط في صحة القضاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة الفقهاء إذا مات من عليه قضاء رمضان ولم يكن قد أمكنه فعله فلا شيء عليه، وبه قالت الزَّيْدِيَّة. وعند طاوس وقتادة يطعم عنه لكل يوم مسكين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات بعد أن تمكن من قضائه ففيه قَوْلَانِ: القديم يصوم عنه وليه، وبه قال ابن عمر وابن عَبَّاسٍ وعائشة وأبو ثور والزُّهْرِيّ وداود والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد ابن حنبل، ومن الزَّيْدِيَّة المؤيد والنَّاصِر. والقول الجديد الصحيح عند الشَّافِعِيّ أنه يطعم عنه كل يوم مسكين، وبه قال مالك والثَّوْرِيّ وأبو حَنِيفَةَ وصاحباه، ومن الزَّيْدِيَّة يَحْيَى وزيد بن علي. وهذا الحكم جاز في كل صوم واجب. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق وابن عباس إن كان قضاء رمضان أطعم عنه، وإن كان صومًا غيره صام عنه وليه. وعند مالك وأبي حَنِيفَةَ لا يصام عنه ولا يطعم عنه. وعند الْإِمَامِيَّة يطعم عنه لكل يوم مد من طعام، فإن