للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للرجل والمرأة، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وله قول قديم أنه يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، وهو الذي جعلته لصلاتها، وهو أفضل من المسجد، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها فلا يصح للرجل في أحد الوجهين، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، والوجه الثاني يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر أن يعتكف في مسجد المدينة، أو في المسجد الأقصى، ثم أراد أن يعتكف في غيرهما لا يجزئه على أحد القولين، وبه قال أحمد. والثاني يجزئه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح الاعتكاف في جميع المساجد، سواء أقيم فيها الجماعة أم لم تقم، وعند حذيفة لا يصح الاعتكاف إلا في ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الأقصى. وعند الزُّهْرِيّ لا يصح إلا في مسجد يقام فيه الجمعة، وهو قول قديم للشافعي. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وَمَالِك في رِوَايَة لا يصح إلا في مسجد يقام فيه الجماعة. وعند علي بن أبي طالب وحماد لا يصح إلا في المسجد الحرام. وعند عَطَاء لا يصح إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة. وعند مالك لا يصح إلا في المسجد الجامع. وفي رحاب المساجد التي يجوز الصلاة فيها. وعند الْإِمَامِيَّة لا يصح إلا في مسجد صلى فيه إمام عادل بالناس الجمعة، وهي أربعة مساجد المسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وابن مسعود وأبي مسعود البدري والحسن البصري َوَأَحْمَد وإِسْحَاق يصح الاعتكاف بغير صوم، ويستحب فيه الصوم، ويجوز الاعتكاف فى الأيام التي لا يصح الصوم فيها كيوم الفطر والأضحى وأيام التشريق، ويجوز إفراد الليل بالاعتكاف. وعند ابن عمر وابن عَبَّاسٍ وعائشة وعروة والزُّهْرِيّ وَمَالِك والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وإِسْحَاق وَأَحْمَد في إحدى الروايتين وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يصح بغير صوم، ولا يصح في الأيام المنهي عن الصوم فيها، ولا بالليل دون النهار، إلا أن أبا حَنِيفَةَ يقول: إذا دخل فيه من الليل وصام النهار صح الاعتكاف التبع على سبيل التبع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ليس لأول الاعتكاف حد، ويجوز أن يعتكف ساعة، وإذا نذر أن يعتكف لزمه ما يقع عليه الاسم وهو ساعة. وعند مالك لا يصح أقل من

<<  <  ج: ص:  >  >>