يوم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ: إحداهما كقول الشَّافِعِيّ، والثانية كقول مالك. وعند مالك في رِوَايَة لا أقل من اعتكاف عشرة أيام. وعند الْإِمَامِيَّة لا يكون أقل من ثلاثة أيام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه إذا نذر أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان فإنه يدخل في أول ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان، وهو غروب الشمس من يوم العشرين، سواء كان نذرًا أو تطوعًا. وعند الْأَوْزَاعِيّ وأبي ثور وإِسْحَاق وَأَحْمَد في ظاهر قوله يدخل في أول اليوم الحادي والعشرين. ومن أصحابه من حمل كلامه على الأيام المطلقة. وأما المعينة فقوله فيها كقول الشَّافِعِيّ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وبعض العلماء إذا اعتكف تطوعًا ثم قطع اعتكافه لم يجب عليه قضاؤه. وعند مالك وبعض العلماء يجب عليه قضاؤه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر اعتكاف شهر بعينه، ولم يشترط التتابع وجب أن يأتي به على الولاء، فإن أخل بيوم منه لزمه قضاؤه، ولا يلزمه الاستئناف. وعند أَحْمَد في رِوَايَة يلزمه الاستئناف.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزفر إذا نذر اعتكاف شهر مطلقًا ولم يشرط التتابع جاز أن يأتي به متفرقًا، والأولى أن يأتي به متتابعًا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ويَحْيَى. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يلزمه أن يأتي به متتابعًا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيد والنَّاصِر أيضًا وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ في نذر الصوم المطلق: إحداهما يلزمه التتابع في الاعتكاف رِوَايَة واحدة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر اعتكاف ثلاثين يومًا وشرط فيها التتابع لزمه، وإن أطلق النذر أو قال متفرقًا، فإن اعتكف متتابعًا أجزأه، وإن اعتكف متفرقًا أجزأه أيضًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجزئه، وهو قول مخرَّج في المطلق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا نذر أن يعتكف يومين وشرط التتابع، أو نواه لزمه أن يعتكف يومين متتابعين والليلة التي بينهما، ولا يلزمه الليلة المستقبلة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه أن يعتكف يومين وليلتين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا جامع المعتكف في الفرج عامدًا فسد اعتكافه ولا كفارة عليه. وعند الحسن والزُّهْرِيّ عليه كفارة كالمجامع في نهار رمضان. وعند