للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مجاهد يتصدق بدينار. وعند أَحْمَد إن وطئ عامدًا أو ساهيًا وجب عليه كفارة يمين فى إحدى الروايتين. وعند الْإِمَامِيَّة إذا جامع نهارًا كان عليه كفارتان، وإذا جامع ليلاً فكفارة واحدة. وإن أكره الزوجة وهي معتكفة نهارًا كان عليه أربع كفارات، وإن كان ليلاً فكفارتان، والكفارة هي كفارة المجامع في نهار رمضان.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جامع في الفرج ساهيًا لم يفسد اعتكافه. وعند مالك وأبي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يفسد اعتكافه.

مسألة: عند الشَّافِعِيّ وكافة العلماء يجوز للمعتكف إذا خرج من المسجد أن يستظل تحت السقف حتى يعود إلى المسجد، سواء كان ممره فيه أم لا، ولا يبطل اعتكافه. وعند الثَّوْرِيّ والْإِمَامِيَّة ليس له ذلك. وعند الثَّوْرِيّ أيضًا إذا كان أكره تحت السقف جاز له، ولا يبطل اعتكافه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قبَّل سهوًا أو جامع فسد اعتكافه، وإن لم ينزل لم يفسد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طلقت المعتكفة، أو مات زوجها خرجت واعتدت، وإذا فرغت من العدة رجعت وبنت. وعند مالك ورَبِيعَة تمضي في اعتكافها، فإذا فرغت منه خرجت واعتدت، واختاره ابن المنذر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وَأَحْمَد إذا شرط التتابع في اعتكافه فخرج من المعتكف بغير حاجة بطل اعتكافه قل الخروج أو كثر. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا يبطل حتى يكون خروجه أكثر من نصف يوم.

مسألة: عند الشَّافِعِيّ يجوز أن يخرج إلى منزله للأكل والشرب، ولا يبطل اعتكافه بذلك. وعند أبي مجلز وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ ليس له الخروج لذلك، فإن خرج بطل اعتكافه، واختاره ابن سريج من الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا نذر اعتكافًا متتابعًا يكون فيه الجمعة، فاعتكف في غير الجامع لزمه الخروج إلى الجمعة، وبطل اعتكافه بالخروج إليها، وفيه قول آخر أنه لا يبطل اعتكافه، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر أن يعتكف اليوم الذي يقدم فيه فلان صح نذره، وإن قدم نهارًا لزمه أن يعتكف من حين قدومه، ولا يلزمه قضاء ما فاته. وعند الْمُزَنِي أنه يقضي ما فاته منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>