للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك عن حجة الْإِسْلَام، وبه قال جماعة من الزَّيْدِيَّة، ولا يتصور الخلاف مع أَبِي حَنِيفَةَ إلا في العبد، فأمَّا الصبي فلا يصح إحرامه عنده.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لو حج ثم استطاع أجزأه عن حجة الْإِسْلَام، وبه قال جماعة من الزَّيْدِيَّة. وعند جماعة من الزَّيْدِيَّة لا يجزئه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وابن عمر وَأَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ وإِسْحَاق وأكثر العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة الاستطاعة هي الزاد والراحلة. وعند ابن الزبير وعكرمة وعَطَاء والضحاك وَمَالِك الاستطاعة صحة البدن. وعند جماعة من الزَّيْدِيَّة منهم النَّاصِر وموسى بن جعفر ومُحَمَّد بن يَحْيَى ومُحَمَّد بن القاسم أنها الزاد والقدرة على المسير.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر وابن عَبَّاسٍ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه إذا لم يجد راحلة، أو وجدها بأكثر من ثمن مثلها، أو وجد راحلة لا تصلح لمثله، بأن يكون شيخًا أو شابًا مترفًا لا يقدر على الركوب إلا بالمحمل، أو العمارية لم يجب عليه الحج حتى يجد ذلك. وعند مالك الراحلة ليست شرطًا، فإذا كان قادرًا على المشي أو عادته المشي وجب عليه الحج.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان له دار يحتاج إلى سكناها، أو خادم يحتاج إلى خدمته لم يلزمه الحج بذلك، ولا يلزمه بيعهما، ولا صرف ثمنهما إلى الحج. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه الحج وبيعهما، ويصرف ثمنهما في الحج، واختاره الشيخ أبو حامد من الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم يكن له مسكن يسكنه ومعه ما يكفيه للحج بدأ بشراء المسكن، وما فضل ان كان يكفيه للحج وجب عليه الحج وإلا فلا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يبدأ بشراء المسكن، بل يجب عليه الحج، واختاره الشيخ أبو حامد من الشَّافِعِيَّة. وعند أَبِي يُوسُفَ لا يجب عليه بيع مسكنه، ولا يشترى مسكنًا إذا لم يكن له، بل يصرفه في الحج.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان معه مال يحتاج إليه في بضاعة يتجر بها ليحصل له بها ما يقوم به، أو ضيعة يقوم عليها لكفايته لم يلزمه بيعها للحج. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه بيعها في ذلك، وبه قال أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا غصب مالاً فحج به، أو حمولة فركبها وحج أثم بذلك، ولزمه ضمان ما غصبه، وأجزأه الحج. وعند أَحْمَد لا يجزئه، ولا يسقط

<<  <  ج: ص:  >  >>