مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم يكن له طريق إلا في البحر فلا يجب عليه ركوبه على أحد الخلاف عنده. ومن أصحابه من قال: إن كان الغالب منه السلامة لزمه، وإن لم يكن الغالب منه السلامة لم يلزمه، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ ومحمد، الأعمى أو مقطوع اليدين والرجلين إذا وجد الزاد والراحلة وقائد يقوده ومن يركبه وينزله مضى، وكان قادرًا على الثبوت على الراحلة من غير مشقة شديدة وجب عليه الحج، ولا يجوز له أن يستنيب فى الحج. وعند أَبِي حَنِيفَةَ في أصح الروايتين عنه يجوز له الاستنابة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والزَّيْدِيَّة تخلية الطريق وإمكان المسير شرط في وجوب الحج. وعند أَحْمَد ليسا شرط في وجوب الحج، وإنما هو شرط في الأداء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ اعتبار المحرم في حق المرأة ليس بشرط في وجوب الحج، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، واختاره المؤيد منهم. وعند النَّخَعِيّ وأبي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ والْأَوْزَاعِيّ هو شرط في وجوب الحج عليها، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة، ومن الزَّيْدِيَّة السيد أبو طالب. واختلف أصحاب أَبِي حَنِيفَةَ في أمر الطريق هل هو من شرائط الوجوب، أو من شرائط الأداء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يقمن النساء الثقات مقام المحرم في حق المرأة، وبه قالت الزَّيْدِيَّة. وعند بعض الشَّافِعِيَّة لا يقمن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا فرق في ذلك بين قصير السفر وطويله. وعند أبي حَنِيفَةَ يختص الطويل، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان يقدر على المشي وعادته أن يسأل الناس لم يلزمه الحج بذلك. وعند مالك يلزمه الحج بذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هل الأفضل الحج ماشيًا أو راكبًا؟ قَوْلَانِ: وبأولهما قال ابن عبَّاس والحسن بن علي وإِسْحَاق. والثاني قطع به العراقيون من أصحاب الشَّافِعِيّ، وصححه الباقون منهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وَأَحْمَد وإِسْحَاق وابن الْمُبَارَك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا لم يمكنه الركوب على الراحلة إلا بمشقة فادحة كالمعضوب، وهو