مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا استناب المأيوس منه، ثم برئ فلا إعادة عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ عليه الإعادة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الفقهاء وسائر الزَّيْدِيَّة إذا نذر حجة وعليه حجة الْإِسْلَام قدم حجة الْإِسْلَام، ثم يقيم بمكة إلى السنة القابلة، ثم يحج عن المنذورة، ولا يلزمه الدم بتركه الميقات. وعند علي رضى اللَّه عنه والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة إذا حج بنية حجة الْإِسْلَام أجزأه عنهما جميعًا، وإن حج بنية المنذورة لم تقع عنها، ولو نوى عنهما جميعًا صح عنهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ من حج عن ميت وقرن أجزأه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجزئه، وعليه رد النفقة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق لا يجوز لمن عليه حجة الْإِسْلَام أو عمرته، أو حجة نذر أو قضاء أن يحج عن غيره، فإن أحرم عن غيره وقع الحج عن نفسه لا عن المحجوج عنه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَحْمَد وابن عبَّاس رِوَايَة أخرى أنه لا يقع عنه ولا عن غيره، وبه قال داود. وعند مالك وأبي حَنِيفَةَ وأصحابه وأيوب السختياني وجعفر بن مُحَمَّد والنَّخَعِيّ وعَطَاء والحسن وداود أيضًا وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز أن يحج عن غيره من عليه فرض الحج أو نذره أو قضاؤه، وإذا أحرم عن غيره وقع الحج عمن أحرم عنه. وعند الثَّوْرِيّ وسائر الزَّيْدِيَّة إن كان قادرًا على الحج عن نفسه لم يجز أن يحج عن غيره، وإن كان غير قادر لعدم الزاد والراحلة جاز أن يحج عن غيره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وابن عَبَّاسٍ وإِسْحَاق والثَّوْرِيّ وأبي هريرة لا يسقط الحج بالموت بعد الوجوب والتمكن من الأداء. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ والزَّيْدِيَّة يسقط بالموت، فإن أوصى بالحج حج عنه من يليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يحج عنه من الميقات. وعند أَحْمَد من دويرة أهله.
مسألة: عند الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد في رِوَايَة الحج والعمرة مبنيان على تقديم الأهم فالأهم، فلا يجوز أن يتطوع بالحج أو بالعمرة وعليه فرضهما، وإذا نوى التطوع انصرف إلى الفرض، وكذا إذا كان عليه حجة الْإِسْلَام وحجة منذورة فنوى المنذورة انصرف إلى حجة الْإِسْلَام. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة يجوز أن يتطوع بالحج والعمرة وعليه فرضهما، وكذا يأتي بالمنذورة عنهما وعليه فرضهما، وإذا نوى التطوع انعقد