تطوعًا، ولا ينصرف إلى الفرض، وكذلك يجوز تقديم الحجة المنذورة على حجة الْإِسْلَام، وإذا نوى الحجة المنذورة انصرف إليها ولم ينصرف إلى حجة الْإِسْلَام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء يصح الحج عن الحي والميت. وعند الأصم لا يصح ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز للرجل أن يحج عن الرجل والمرأة، ويجوز للمرأة أن تحج عن الرجل والمرأة. وعند الحسن بن صالح يكره أن تحج المرأة عن الرجل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي ثَورٍ وأَبِي يُوسُفَ وابن الزبير وابن مسعود وإحدى الروايتين عن علي وابن عَبَّاسٍ وابن عمر أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وتسعة أيام وعشر ليال من ذي الحجة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والزَّيْدِيَّة وَأَحْمَد أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة أيام وعشر ليالي من ذي الحجة، فالخلاف بيننا وبينهم في اليوم العاشر. وعند مالك أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله، وهو قول الشَّافِعِيّ أيضًا، وهي الرِوَايَة الأخرى عن على وابن عَبَّاسٍ وابن عمر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ والزَّيْدِيَّة يجوز الاستئجار على الحج، وعند أبي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا يجوز الاستئجار على الحج.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال: حجوا عني بمائة دينار استؤجر من يحج عنه بالمائة دينار إن كانت أجرة المثل، وإن زادت على ذلك كانت الزيادة من الثلث، وأجرة المثل من رأس المال، وعند الثَّوْرِيّ وَأَحْمَد يحج عنه حجة، وما فضل يرد إلى الورثة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أحرم الأجير من دون الميقات لزمه دم، ويُرد من الأجرة بقدر المسافة التي بين الميقات والموضع الذي أحرم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ ترد جميع الأجرة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استأجر اثنان واحد ليحرم عن أحدهما بالحج وعن الآخر بالعمرة، فأحرم بالحج والعمرة عنهما لم يصح إحرامه عنهما، ووقع إحرامه عن نفسه، وعند أَبِي ثَورٍ يصح إحرامه عنهما، واختاره ابن المنذر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة وابن عَبَّاسٍ وجابر وأَبِي يُوسُفَ وأَبِي ثَورٍ وداود لا يجوز الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج، فإذا أحرم به في غير أشهره انعقد ذلك عمرة. وعند مالك والثَّوْرِيّ وابن حيي وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وسائر الزَّيْدِيَّة وأكثر