للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العلماء يكره أن يحرم بالحج في غير أشهره، فإن أحرم به في غير أشهره صح إحرامه بالحج، ولكن لا يأتي بشيء من أفعاله قبل أشهره. وعند الْإِمَامِيَّة لا ينعقد إحرامه بالحج ولا عمرة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز فعل العمرة في جميع السنة، ولا يكره فعلها في شيء من السنة. وعند أَبِي يُوسُفَ يكره فعلها في أربعة أيام: يوم النحر، وأيام التشريق الثلاث، وزاد أبو حَنِيفَةَ إلى هذه الأيام في الكراهية يومًا خامسًا هو يوم عرفة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وعائشة وابن عَبَّاسٍ وأنس وأَبِي حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يستحب الإكثار في كل سنة من فعل العمرة وليس لها عدد محصور. وعند الحسن وسعيد بن جبير وابن سِيرِينَ والنَّخَعِيّ ومالك، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر لا يفعل العمرة في السنة إلا مرة.

مسألة: اختلف قول الشَّافِعِيّ في الإفراد والتمتع والقِران أيها أفضل على ثلاث أقوال أصحها: أن الإفراد أفضلها، وبه قال مالك والْأَوْزَاعِيّ، ويَحْيَى من الزَّيْدِيَّة. والثاني: أن التمتع أفضلها، وبه قال أَحْمَد وإِسْحَاق، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والباقر والصادق َوَأَحْمَد بن عيسى. وعند أيى يوسف وابن حُيي التمتع بمنزلة القِران. والثالث: أن القِرَان أفضلها، وبه قال الثَّوْرِيّ وأبو حَنِيفَةَ وزفر، ومن الزَّيْدِيَّة يَحْيَى أيضًا، واختاره من الشَّافِعِيَّة الْمُزَنِي وأبو إِسْحَاق المروزي وابن المنذر، وكره الثَّوْرِيّ أن يقال بعضها أفضل من بعض. وعند أبي عبد الله الداعي من الزَّيْدِيَّة القِران أفضل لمن حج، والإفراد أفضل لمن لم يحج على مذهب القاسم منهم فيحصل الخلاف مع أَبِي حَنِيفَةَ في ثلاثة مواضع: أحدها: أن الأصح عند الشَّافِعِيّ أن الإفراد أفضل، وعنده القِرَان أفضل. والثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مفردًا، وعنده أنه كان قارنًا. والثالث: الدم الذي يجب بالقِران دم جبران، وعنده دم نسك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء التمتع والقِران جائزان بالإجماع من غير كراهة. وعند عمر وعثمان التمتع مكروه. وعند سليمان بن رَبِيعَة وزيد بن ضوحان القِران مكروه. وعند الْإِمَامِيَّة التمتع لازم ولا يجزئه مع التمكن من غيره. وصفته عندهم أن يحرم من الميقات بالعمرة، ثم يطوف يسعى ويحل من إحرامه، فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس أحرم بالحج من المسجد الحرام وعليه دم التمتع، فإن عدم الهدْي وكان

<<  <  ج: ص:  >  >>