مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عاد المتمتع إلى الميقات لإحرام الحج سقط عنه الدم. وعند أَحْمَد إذا نوى أن يقرن من حجه وعمرته سفرًا صحيحًا يسقط عنه الدم. وعند أبي حَنِيفَةَ لا يسقط حتى يلم بأهله من حجه وعمرته. وعند مالك إن عاد إلى بلده أو مسافة بقدر مسافته سقط عنه الدم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ حاضرو المسجد الحرام الذين لا دم عليهم في التمتع من كان في الحرم، ومن كان بينه وبين الحرم مسافة لا تقصر فيها الصلاة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند ابن عَبَّاسٍ والثَّوْرِيّ ومجاهد حاضرو المسجد الحرام من كان بالحرم خاصة لا غير. وعند مالك هم من كان بمكة أو بذي طوى لا غير. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هم من كان داره دون الميقات. وعند عَطَاء رِوَايَتَانِ: إحداهما كقول الشَّافِعِيّ. والثانية كقول أَبِي حَنِيفَةَ. وعند القاسم ويَحْيَى من الزَّيْدِيَّة هم أهل المواقيت، ومن دونها إلى مكة، ومن له أن يدخلها بغير إحرام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ: المكي من كان داره دون الميقات. وعند عَطَاء رِوَايَتَانِ: إحداهما كقول الشَّافِعِيّ، ومن كان أهله حاضري المسجد الحرام يصح منه التمتع والقِران فلا يكره له ذلك إلا أنه لا دم عليه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وكذا المؤيد عن يَحْيَى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وأبي عبيدة وابن عمر لا يصح منه التمتع والقِرَان، فإن أحرم بهما ارتفصت عمرته، وإن أحرم بالحج بعد ما طاف شوطًا واحدًا للعمرة ارتفص حجه في قول أَبِي حَنِيفَةَ وارتفصت عمرته في قول أَبِي يُوسُفَ ومحمد، وإن أحرم بعد ما أتى بأكثر الطواف مضى فيهما ولزمه دم جبران. وعند الداعي وأبي طالب من الزَّيْدِيَّة من كان ميقاته داره لا يصح منه التمتع، ولا يكون متمتعًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ يجب على القارن دم، وهو شاة. وعند الشعبي عليه بدنة. وعند طاوس وداود لا دم عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب سوق بدنة على القارن، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه لا يكون القِرَان إلا بسوق بدنة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المكي إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج من مصر من الأمصار أو من ميقات ذلك المصر وحج من سنته لم يلزمه الدم. وعند طاوس يلزمه الدم.