مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اعتمر الشخص عن نفسه من الميقات، ثم حج عن غيره من مكة، أو حج عن نفسه من الميقات، ثم اعتمر عن غيره من أدنى الحل فعليه الدم في هاتين المسألتين وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا دم عليه فيها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا خرج المكي من مكة إلى الحل وأحرم بالحج منه ومضى إلى عرفة لزمه الدم، وإن عاد إلى مكة سقط عنه الدم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن عاد إلى الحرم ملبيًا سقط عنه الدم، وإن عاد غير ملب لم يسقط عنه الدم. وعند أحمد وَمَالِك لا يلزمه الدم بحال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة الفقهاء إذا أحرم بالحج لم يكن له فسخه إلى العمرة. وعند أَحْمَد يجوز له ذلك لمن لم يكن معه هدْي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المستحب للمتمتع إذا فرغ من عمرته ومعه هدْي أن يحرم بالحج يوم التروية بعد الزوال متوجهًا إلى منى، وإن لم يكن معه هدْي فليلة السادس من ذي الحجة، والمكي يحرم إذا توجه. وعند أَحْمَد الأفضل أن يؤخر المتمتع الإحرام إلى يوم التروية. وعند مالك، وأَبِي ثَورٍ يستحب له أن يحرم بالحج إذا أهلَّ ذو الحجة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وقت وجوب هدْي التمتع إذا فرغ من العمرة وأحرم بالحج. وعند عَطَاء لا يجب حتى يقف بعرفة. وعند مالك لا يجب حتى يرمى جمرة العقبة، فاعتبر كمال الحج. وعَطَاء اعتبر الإتيان بمعظمه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الأفضل أن لا يذبح هدْي التمتع إلا يوم النحر، فإن ذبح بعد الإحرام بالحج وقبل يوم النحر جاز. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وابن عمر وعائشة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ المتمتع إذا أحرم بالحج ولم يجد الهدْي جاز له أن يصوم الثلاث، ولا يجوز أن يصومها قبل الإحرام بالحج. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز له صيامها بعد الإحرام وقبل التحلل منها. وعند عَطَاء يجوز صيامها بعد التحلل من العمرة. وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ: إحداهما كقول أَبِي حَنِيفَةَ. والثانية كقول عَطَاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا فاته صوم الثلاث قبل يوم النحر لم يسقط صومها إلى الهدى، ويصوم أيام منى على القول القديم، ويصوم بعد أيام منى على القول الجديد.