يطرح في النجاسة. وعند عمر وابن عمر أنه يكره الركوب عليها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حبست الجلَّالة وأطعمت الطاهرات حتى زالت رائحة بدنها زالت الكراهة، وليس لذلك حد وعند بعض العلماء تحبس البقرة أربعين يومًا، والشاة سبعة أيام، والدجاجة ثلاثة وقيل سبعة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سقى الزرع والثمار بالماء النجس لم يحرم أكل ثمرها، وعند أَحْمَد يحرم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يحل أكل جميع ما يعيش في البحر ولا يعيش في البر إلا الضفادع في أحد الوجوه، وزاد الشيخ أبو حامد السرطان، وزاد القاضي أبو الطيب النسناس، وهو قول مالك وَأَحْمَد، واستثنى أَحْمَد الضفادع والتمساح، ولا يحل في الوجه الثاني منه شيء إلا السمك وما كان من جنسه، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ، ويحل في الوجه الثالث ما يؤكل شبهه في البر، ولا يحل ما لا يؤكل شبهة في البر. وعند أحمد فى إحدى الروايتين لا يحل ما عدا السمك إلا بزكاة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد السمك حلال، سواء مات بسبب أو بغير سبب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن مات بسبب حل، وإن مات بغير سبب لم يحل. وإن مات بسبب حر الماء أو برده فقد اختلفت الرِوَايَة عنه فيه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز للمضطر أن يشبع من الميتة في أحد القولين، وبه قال مالك وَأَحْمَد في رِوَايَة عنهما، ولا يزيد على سد الرمق في القول الآخر، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ، وكذا مالك وَأَحْمَد في الرِوَايَة الثانية عنهما، واختاره الْمُزَنِي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم يكن مع المضطر مال، ووجد مالاً لإنسان لزم صاحب الطعام أن يبذله بثمن ماله في ذمته، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد، وعند أحمد يلزمه أن يبذله بغير عوض، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة، ومن الزَّيْدِيَّة أبو طالب.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير أكل طعام الغير وترك الميتة في أحد الوجهين، وبه قال عبد الله بن دينار. والوجه الثاني يأكل الميتة، وبه قال سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وجد المحرم ميتة وصيدًا أكل الميتة في أحد القولين، وبه قال الحسن وَمَالِك وأبو حَنِيفَةَ ومُحَمَّد بن الحسن ويأكل الصيد في القول الثاني، وبه قال